أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣٦ - التعرّض لمسألة الإقرار بالملكية
غير ممكن من حيث تعيّنه للاقرار الأوّل ، والانتقال بالمثل أو القيمة فرع اعتبار الاقرار الثاني وهو غير ممكن ، فلا دخل له بالفرض أصلاً كما لا يخفى [١].
قلت : لم أجد هذا القول محكياً في الجواهر عن الشيخ الطوسي قدسسره ، وليس مراده به الشيخ المرتضى قدسسره ، لأنّه يعبّر عنه بالأُستاذ ( دام ظلّه ) لا بالشيخ رحمهالله. نعم ذكر في المسالك [٢] هذه الشبهة احتمالاً ، ونقلها في الجواهر [٣] عن أبي حنيفة. بل قال في المختلف : إذا قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو ، قال الشيخ : يحكم بها للأوّل ويغرمها للثاني ، لأنّه حال بينه وبينها باقراره الأوّل ، ثمّ نقل مذهب ابن الجنيد من التفصيل بين كون المقرّ حياً وكونه ميتاً ، ثمّ قال : والمعتمد الأوّل ( وهو قول الشيخ ) لنا أنّه رجوع عن إقراره فلا يصحّ ، ولأنّه إقرار في حقّ الغير ، إذ قد ثبت لزيد بالاقرار الأوّل ، فلا ينفذ عليه [٤].
ومراده بعدم صحّة الاقرار الثاني ، عدم ترتيب الأثر عليه في أخذ العين للثاني ، وكذا مراده بقوله : لأنّه إقرار في حقّ الغير الخ ، فإنّ قوله : لا ينفذ عليه ، أنّ الاقرار الثاني لا ينفذ على المقرّ له أوّلاً بأخذ العين منه ، وإن نفذ في حقّ المقرّ بأخذ البدل منه.
ومن ذلك يتّضح الجواب عن أصل الشبهة كما أفاده في الجواهر [٥] وحاصل الكلام : أنّ كون الاقرار الثاني إقراراً في حقّ الغير لا ينفي إلاّعدم سلطنة
[١] بحر الفوائد ١ : ٥٢. [٢] مسالك الافهام ١١ : ١١٠. [٣] جواهر الكلام ٣٥ : ١٣١. [٤] مختلف الشيعة ٥ : ٥٤١ / مسألة ٢٥٢ ، المبسوط ٣ : ١٧. [٥] جواهر الكلام ٣٥ : ١٣١.