أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٩٤ - كيفية أخذ العلم في الشهادة وهل هو على نحو الصفتية أو الطريقية
شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان ، مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان ، أوَ نشهد على هذا؟ قال : نعم. قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي وأبقت أمتي فيؤخذ في البلد ، فيكلّفه القاضي البيّنة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلّفنا ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ، فقال عليهالسلام : كلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به » [١].
لكن في خبره الآخر « قلت له : إنّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثاً ، وأنّه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ، فقال عليهالسلام : اشهد بما هو علمك. قلت : إنّ ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ، فقال : احلف ، إنّما هو على علمك » [٢].
قال في الجواهر : ويمكن أن يريد بعلمه الحاصل له من الاستصحاب بقرينة الخبر السابق ، كما أنّه يمكن حمل الأوّل على إرادة حصول هذا العلم باعتبار خلطته واطّلاعه ، كما أومأ إليه الفاضل هنا في التحرير [٣].
قلت : إنّ قوله عليهالسلام في ذيل الخبر الأوّل : « كلّما غاب من يد المرء المسلم » الخ ، ظاهره الاستفهام الانكاري ، فلا حاجة إلى الالتزام بما في المستمسك من قوله : وما في ذيل الأوّل محمول على بعض المحامل أو مطروح لترجّح غيره عليه [٤]
[١] وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٣٦ / أبواب الشهادات ب ١٧ ح ٢. [٢] المصدر المتقدّم ح ١. [٣] جواهر الكلام ٤١ : ١٢٤ ـ ١٢٥. [٤] مستمسك العروة الوثقى ١ : ٢١٣.