أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٥١٧ - حجّية مطلق الظنّ
الحال في كلّ حكم شرعي يكون موضوعه الاحتمال أو الخوف ، فإنّ الاستصحاب يكون حاكماً عليه إلاّإذا كان ذلك الحكم وارداً في مورد الاستصحاب ، كما في خوف فوت الوقت بالنسبة إلى وجوب التيمّم ، فإنّه قد ورد في مورد استصحاب بقاء الوقت. ومنه يظهر لك الإشكال فيما ذكره في العروة في مبحث التيمّم في مسألة ٢٧ [١].
قوله : فإنّه لو كانت المصلحة في نفس الأمر والجعل كان اللازم حصولها بمجرّد الأمر ، ولم يبق موقع للامتثال ... الخ [٢].
قد يقال : إنّ القائل بكون المصلحة في نفس الأمر لا يلتزم بعدم وجوب الامتثال على العبد ، وعدم قيامه بمقتضى عبوديته. نعم يرد عليه أنّ تعيين الفعل الفلاني لكونه متعلّقاً للأمر من بين سائر الأفعال يكون ترجيحاً بلا مرجّح ، وتمام الكلام في محلّه من البحث عن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وقاعدة الملازمة فراجع [٣].
قوله : بل ينبغي القطع بعدم العقاب ، لاستقلال العقل بقبحه [٤].
تقدّمت [٥] الاشارة إلى أنّ ذلك ـ أعني احتمال العقاب ـ لو كان متحقّقاً لكانت النتيجة هي حجّية احتمال التكليف ولو كان موهوماً ، ولا خصوصية للظنّ به من بين سائر الاحتمالات.
[١] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٢ : ١٨٤ ـ ١٨٥. [٢] فوائد الأُصول ٣ : ٢١٩. [٣] راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ١٥٤ وما بعدها. [٤] فوائد الأُصول ٣ : ٢٢٠. [٥] في الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٥١٢ على فوائد الأُصول ٣ : ٢١٤ ـ ٢١٥.