أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٥٦٨ - فرع في من ماتت زوجته مع ولدها ، فاختلف في إرث الزوج وإخوة الزوجة
على القاعدة ، أعني بذلك ما ورد في قصّة موت أُمّ كلثوم وولدها زيد [١] ، وحينئذ يكون مقتضى ذلك في مسألتنا هو الحكم بأنّ الولد لا يرث أُمّه والأُمّ لا ترث ولدها ، وأنّ إرث كلّ واحد منهما يصل إلى الأحياء من ورثته ، فمتروكات الأُمّ إلى إخوتها وزوجها ، وللزوج النصف [ من ] ذلك ، ومتروكات الولد إلى إخوته من أبيه ، وليس للزوج شيء من ذلك إذ لا نصيب له فيها.
أمّا على ما عرفت من جريان الاستصحاب ، فإن اعتمدنا على النصّ الوارد في قصّة أُمّ كلثوم ، كان الحكم كذلك من انتقال متروكات الأُمّ نصفاً إلى زوجها ونصفاً إلى إخوتها ، وإن لم نعتمد عليه كان الحكم هو ما تقدّم من استحقاق الزوج الربع من متروكات زوجته الأصلية والنصف ممّا وصلها من متروكات ولدها ، فراجع كلمات القوم من الجواهر وغيرها ، وراجع ما علّقناه على أُصول شيخنا الأُستاذ قدسسره في تنبيهات الاستصحاب في البحث عن أصالة تأخّر الحادث والاستصحاب في الحادثين المجهولي التاريخ [٢] ، وفي الخاتمة في البحث عن تعارض الأُصول [٣].
وعلى أي حال ، الظاهر أنّ الحكم في المسألة الأُولى ـ وهي كون موت الأُمّ وولدها مستنداً إلى الغرق ـ هو ما ذكرناه من استحقاق الزوج الربع من المتروكات الأصلية لزوجته والنصف ممّا وصلها من متروكات ولدها ، لكن ربما يظهر من المحقّق الميرزا القمي قدسسره في جامع الشتات خلاف ذلك ، وهذا نصّ ما فيه :
[١] وسائل الشيعة ٢٦ : ٣١٤ / أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ٥ ح ١. [٢] راجع الحاشية المتقدّمة في المجلّد العاشر من هذا الكتاب ، الصفحة : ١٧٥ ومابعدها. [٣] وهي هذه المباحث المذكورة هنا.