أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٤٦٨ - ٤ ـ اشتراط جريان أصالة الصحّة باحراز صدور العمل بعنوانه
فضلاً عن العدالة ، وعلى الظاهر أنّ هذه القاعدة مسلّمة عندهم في الجملة وإن اختلفوا في جملة من فروعها ، وقد تعرّض لها الفقهاء في كتاب القضاء ، فراجع الجواهر في المسألة السادسة من المسائل الثمان التي عقدها في باب الحلف واليمين [١] ، وقضاء الحاج ملاّ علي كني في أوائل قضائه فيما حرّره في الدعاوي المسموعة [٢] ، وقضاء العروة في أُخرياته [٣] ، بل راجع العناوين [٤] وقواعد الشهيد قدسسره [٥].
قوله : أمّا في باب العقود والإيقاعات وما يلحق بها ، فالظاهر كفاية إخباره بذلك وإن لم يحصل الوثوق بقوله ، لاندراجه في قاعدة « من ملك شيئاً ملك الإقرار به » ... الخ [٦].
لا يخفى أنّ مورد قاعدة « من ملك » على تقدير القول بها إنّما هو الشكّ في أصل وقوع المعاملة ، أمّا مع إحراز وقوع صورة العقد منه والشكّ في قصده ، فالمرجع فيه هو أصالة الظهور في القصد ، حتّى أنّه لو أنكر القصد لا يسمع ذلك منه ، ومحلّ الكلام إنّما هو الشكّ في القصد بعد إحراز وقوع صورة العقد منه.
ومنه يظهر لك الحال في العبادات النيابية ، فإنّ مجرّد العسر والحرج أو اختلال النظام لا يوجب حجّية قول الأجير ، فإنّ هذه الأُمور لا تكون مشرّعة ، ففي
[١] جواهر الكلام ٤٠ : ٢٦٢ فما بعدها. [٢] كتاب القضاء : ٩٩ وما بعدها. [٣] العروة الوثقى ٦ : ٧١١. [٤] العناوين ٢ : ٦١٥ ـ ٦١٦. [٥] القواعد والفوائد ١ : ٢٢٩ ، و ٢ : ١٨٨. [٦] فوائد الأُصول ٤ : ٦٦٥.