تربية الطفل في الإسلام
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
تربية الطفل في الإسلام - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣١
بيوسف اُخوته [١] . وكما جاء في هذا الحديث ، فإنّ الإمام الباقر عليه السلام ومن أجل أن يحول دون أن يثير حسد بعض من أولاده والتبعات السيئة، لذلك فإنّه لا يكتفي بإظهار المحبّة للولد الّذي يجب أن يحاط بالمحبّة أكثر من الآخرين ، بل إنّه يغمر باللطف والمحبّة الولد الآخر الّذي يتعرّض لمرض الحسد كي يحفظ بذلك الابن الأفضل من خطر حسد أخيه ، وهذا ما يمثل درسا تربويا مهمّا للعاملين في مجال التربية والمتخصصين التربويين وخصوصا الآباء والاُمهات .
[١] نظرا إلى الاختلافات الّتي نلاحظها في الروايات في باب تفضيل ولد على آخر من قبل الوالدين في تقديم الهدايا للأولاد ، فقد اختلفت فتاوى الفقهاء شيعة وسنة . فنحن نلاحظ ثلاثة آراء بين فتاوى فقهاء الشيعة : أوّلاً : جواز التفضيل ، إلاّ إذا كان الواهب في حالة عسر أو كان مريضا فيكره في هذه الحالة ، وإذا ما أدّى المرض إلى الوفاة ، تستقطع الهدية من أصل المال ، لا من ثلثه . ثانيا : كراهة التفضيل واستحباب المساواة بين الأولاد . ثالثا : حرمة تفضيل الولد ، إلاّ إذا كان يتمتّع بامتياز خاصّ . وأمّا فقهاء أهل السنّة فهم طائفتان : أهل القياس والرأي ، وأهل الظاهر . فأهل الرأي والقياس يقولون : إنّ هناك إجماعا على أنّ بإمكان كلّ شخص أن يهدي كلّ أمواله وممتلكاته إلى شخص آخر . وعلى هذا فإنّ إعطاء قسم من المال إلى بعض من الأولاد ، يجب ألاّ يكون حراما ، ولذلك فإنّ المراد من الروايات الّتي من الممكن أن تستنبط منها حرمة التفضيل ، هو الكراهة . وأمّا أهل الظاهر فقد سلكوا طريقين : فقد ركز البعض اهتمامهم على ظاهر الألفاظ فقط ، وقالوا : بالحرمة ، والبعض الآخر قالوا : بالكراهة .[٢] راجع : ص ١٢٦ ح ٣٦٧ .