تربية الطفل في الإسلام - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١١
٣٢٧.المستدرك على الصحيحين عن محمد بن بياض : الصَّغيرِ كَحُرمَةِ عَورَةِ الكَبيرِ، ولا يَنظُرُ اللّه ُ إلى كاشِفِ عَورَةٍ. [١]
٣٢٨.الإمام الباقر عليه السلام : كانَ عَلِيُ بنُ الحُسَينِ عليه السلام إذا حَضَرَ وِلادَةُ المَرأةِ قالَ : أخرِجوا مَن فِي البَيتِ مِنَ النِّساءِ ؛ لا تَكونُ المَرأَةُ أوَّلَ ناظِرٍ إلى عَورَتِهِ [٢] . [٣]
ج ـ النَّهيُ عَن مُباشَرَةِ المَرأةِ ابنَتَها
٣٢٩.الإمام عليّ عليه السلام : مُباشَرَةُ المَرأَةِ ابنَتَها إِذا بَلَغَت سِتَّ سِنينَ شُعبَةٌ مِنَ الزِّنا. [٤]
د ـ حَدُّ جَوازِ تَقبيلِ الجارِيَةِ وَالغُلامِ
٣٣٠.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ سِتَّ سِنينَ فَلا تُقَبِّلها ، وَالغُلامُ لا يُقَبِّلُ المَرأَةَ إذا جاوَزَ سَبعَ سِنينَ . [٥]
٣٣١.الإمام الصادق عليه السلام : إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ الحُرَّةُ سِتَّ سِنينَ فلا يَنبَغي لَكَ أن تُقَبِّلَها . [٦]
٣٣٢.تهذيب الأحكام عن عليّ بن عقبة عن بعض أصحابنا : كانَ أبُو الحَسَنِ الماضي عليه السلام عِندَ مُحمَّدِ بنِ إبراهيمَ والي مَكَّةَ ، وهُو زَوجُ فاطِمَةَ بِنتِ أبي عَبدِ اللّه ِ ، وكانَت لِمُحَمَّدِ بنِ إبراهيمَ بِنتٌ تُلبِسُها الثِّيابَ وتَجيءُ إلَى الرِّجالِ فَيَأخُذُها الرَّجُلُ ويَضُمُّها إلَيهِ ، فَلَمّا تَناهَت إلى أبي الحَسَنِ عليه السلام أمسَكَها بِيَدَيهِ مَمدودَتَينِ ، قالَ :
[١] المستدرك على الصحيحين : ج ٣ ص ٢٨٨ ح ٥١١٩ ، الإصابة : ج ٦ ص ٢٥ ح ٧٨١٥.[٢] يعني لا يكون أوّل من ينظر إليه امرأة ويقع نظرها إلى عورة منه ، فإنّهن ينظرن أوّلاً إلى عورة ؛ ليعلمن أنّه ذكر أو اُنثى ، بل ينبغي أن يقع عليه أوّلاً نظر رجل و أن ينظر منه إلى غير عورة (الوافي : ج ٢٣ ص ١٣١٥) .[٣] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٥٦٠ ح ٤٩٢٥ ، الكافي : ج ٦ ص ١٧ ح ١ ، تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٤٣٦ ح ١٧٣٧ كلاهما نحوه وكلّها عن جابر.[٤] مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٧٩ ح ١٦٦٠ عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ١٠٤ ص ٩٦.[٥] مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٧٩ ح ١٦٥٩ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٤٣٧ ح ٤٥١٠ عن الإمام الصادق عليه السلام .[٦] الكافي : ج ٥ ص ٥٣٣ ح ٢ ، تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٤٨١ ح ١٩٢٩ كلاهما عن زرارة ، مشكاة الأنوار : ص ٣٥٣ ح١١٤٣ وليس فيهما «الحُرَّة» .