تربية الطفل في الإسلام
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص

تربية الطفل في الإسلام - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١١

٣٢٧.المستدرك على الصحيحين عن محمد بن بياض : الصَّغيرِ كَحُرمَةِ عَورَةِ الكَبيرِ، ولا يَنظُرُ اللّه ُ إلى كاشِفِ عَورَةٍ. [١]

٣٢٨.الإمام الباقر عليه السلام : كانَ عَلِيُ بنُ الحُسَينِ عليه السلام إذا حَضَرَ وِلادَةُ المَرأةِ قالَ : أخرِجوا مَن فِي البَيتِ مِنَ النِّساءِ ؛ لا تَكونُ المَرأَةُ أوَّلَ ناظِرٍ إلى عَورَتِهِ [٢] . [٣]

ج ـ النَّهيُ عَن مُباشَرَةِ المَرأةِ ابنَتَها

٣٢٩.الإمام عليّ عليه السلام : مُباشَرَةُ المَرأَةِ ابنَتَها إِذا بَلَغَت سِتَّ سِنينَ شُعبَةٌ مِنَ الزِّنا. [٤]

د ـ حَدُّ جَوازِ تَقبيلِ الجارِيَةِ وَالغُلامِ

٣٣٠.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ سِتَّ سِنينَ فَلا تُقَبِّلها ، وَالغُلامُ لا يُقَبِّلُ المَرأَةَ إذا جاوَزَ سَبعَ سِنينَ . [٥]

٣٣١.الإمام الصادق عليه السلام : إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ الحُرَّةُ سِتَّ سِنينَ فلا يَنبَغي لَكَ أن تُقَبِّلَها . [٦]

٣٣٢.تهذيب الأحكام عن عليّ بن عقبة عن بعض أصحابنا : كانَ أبُو الحَسَنِ الماضي عليه السلام عِندَ مُحمَّدِ بنِ إبراهيمَ والي مَكَّةَ ، وهُو زَوجُ فاطِمَةَ بِنتِ أبي عَبدِ اللّه ِ ، وكانَت لِمُحَمَّدِ بنِ إبراهيمَ بِنتٌ تُلبِسُها الثِّيابَ وتَجيءُ إلَى الرِّجالِ فَيَأخُذُها الرَّجُلُ ويَضُمُّها إلَيهِ ، فَلَمّا تَناهَت إلى أبي الحَسَنِ عليه السلام أمسَكَها بِيَدَيهِ مَمدودَتَينِ ، قالَ :


[١] المستدرك على الصحيحين : ج ٣ ص ٢٨٨ ح ٥١١٩ ، الإصابة : ج ٦ ص ٢٥ ح ٧٨١٥.[٢] يعني لا يكون أوّل من ينظر إليه امرأة ويقع نظرها إلى عورة منه ، فإنّهن ينظرن أوّلاً إلى عورة ؛ ليعلمن أنّه ذكر أو اُنثى ، بل ينبغي أن يقع عليه أوّلاً نظر رجل و أن ينظر منه إلى غير عورة (الوافي : ج ٢٣ ص ١٣١٥) .[٣] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٥٦٠ ح ٤٩٢٥ ، الكافي : ج ٦ ص ١٧ ح ١ ، تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٤٣٦ ح ١٧٣٧ كلاهما نحوه وكلّها عن جابر.[٤] مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٧٩ ح ١٦٦٠ عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ١٠٤ ص ٩٦.[٥] مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٧٩ ح ١٦٥٩ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٤٣٧ ح ٤٥١٠ عن الإمام الصادق عليه السلام .[٦] الكافي : ج ٥ ص ٥٣٣ ح ٢ ، تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٤٨١ ح ١٩٢٩ كلاهما عن زرارة ، مشكاة الأنوار : ص ٣٥٣ ح١١٤٣ وليس فيهما «الحُرَّة» .