منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٥ - الفصل السادس في الصلاة على الميت
العدم،و
إذا صلى و شك في صحة الصلاة،و فسادها بنى على الصحة، و إذا علم ببطلانها
وجبت اعادتها على الوجه الصحيح،و كذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى
بطلانها.
(مسألة ٣٠٦):
يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد،لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.
(مسألة ٣٠٧):
لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة،صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه.
(مسألة ٣٠٨):
يستحب أن يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة.
(مسألة ٣٠٩):
إذا
اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة،فتوضع الجميع أمام المصلي مع
المحاذاة بينها،و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة،أن يجعل الرجل أقرب إلى
المصلي،و يجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل،و يجوز جعل الجنائز صفا
واحدا،فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر،شبه الدرج و يقف المصلي وسط الصف و
يراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع،تثنية الضمير،و جمعه.
(مسألة ٣١٠):
يستحب
في صلاة الميت الجماعة،و يعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة،من
البلوغ،و العقل،و الإيمان،بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا
بل الأحوط-وجوبا-اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد،و الحائل،و أن لا
يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم،و غير ذلك.
(مسألة ٣١١):
إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام،كبر مع الإمام،و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتين بعده و هكذا يكبر مع الإمام