منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٦ - الفصل الثاني في الغسل
الأولى:أن
يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين،فيجوز للذكر و للأنثى تغسيله،سواء أ
كان ذكرا،أم أنثى،مجردا عن الثياب،أم لا وجد المماثل له،أو لا
الثانية:الزوج و الزوجة،فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر،سواء أ كان مجردا
أم من وراء الثياب،و سواء وجود المماثل أم لا،من دون فرق بين الحرة و
الأمة،و الدائمة و المنقطعة،و كذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء
العدة. الثالثة:المحارم بنسب،أو رضاع،أو مصاهرة،و الأحوط -وجوبا-اعتبار فقد
المماثل،و كونه من وراء الثياب.
(مسألة ٢٧٦):
إذا اشتبه ميت بين الذكر و الأنثى،غسله كل من الذكر و الأنثى من وراء الثياب.
(مسألة ٢٧٧):
إذا
انحصر المماثل بالكافر الكتابي،أمره المسلم أن يغتسل أولا،ثم يغسل الميت،و
الآمر هو الذي يتولى النية،و الأحوط -استحبابا-نية كل من الآمر و المغسل،و
إذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم -كالكر و الجاري-تعين ذلك على الأحوط،إلا
إذا أمكن أن لا يمس الماء و لا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما،و إذا أمكن
المخالف قدم على الكتابي، و إذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل.
(مسألة ٢٧٨):
إذا
لم يوجد المماثل حتى المخالف و الكتابي،سقط الغسل،و لكن
الأحوط-استحبابا-تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس و نظر،ثم
ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين.
(مسألة ٢٧٩):
إذا دفن الميت بلا تغسيل-عمدا أو خطأ-جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه،و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو