منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٧ - (السابع) ما يفضل عن مؤنة سنته له و لعياله
يستغنى
عنه في عصر الشيب،أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة،بلا فرق بين ما
كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية،كالثياب الصيفية و الشتائية عند
انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة،و ما لم تكن كذلك.
(مسألة ١٢٢٤):
إذا
كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت
قيمتها-حين الاستهلاك في أثناء السنة- لم يجز له استثناء قيمة زمان
الاستهلاك،بل يستثنى قيمة الشراء.
(مسألة ١٢٢٥):
ما
يدخره من المؤن،كالحنطة و الدهن و نحو ذلك إذا بقي منه شيء إلى السنة
الثانية-و كان أصله مخمسا-لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته،كما أنه لو نقصت
قيمته لا يجبر النقص من الربح.
(مسألة ١٢٢٦):
إذا
اشترى بعين الربح شيئا،فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه،و
الأحوط-استحبابا-مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال،و كذا إذا
اشتراه عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة،و الجواهر المدخرة
لوقت الحاجة في السنين اللاحقة،و البساتين و الدور التي يقصد الاستفادة
بنمائهما،فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها،بل قيمتها و إن كانت أقل منه،و
كذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة،ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس
قيمة العين آخر السنة،و إن كان الأحوط-استحبابا-في الجميع ملاحظة الثمن.
(مسألة ١٢٢٧):
من
جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا و إذا استطاع في أثناء السنة
من الربح و لم يحج-و لو عصيانا- وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن
له،و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في
السنين الماضية،فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا،
أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه،نعم إذا لم