منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٩ - الأول قصد قطع المسافة
لزم منه
الحرج،بل مطلقا،و إذا شك العامي في مقدار المسافة-شرعا- وجب عليه إما
الرجوع إلى المجتهد و العمل على فتواه،أو الاحتياط بالجمع بين القصر و
التمام،و إذا اقتصر على أحدهما و انكشف مطابقته للواقع أجزأه.
(مسألة ٨٨٧):
إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد،و أما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
(مسألة ٨٨٨):
إذا شك في كونه مسافة،أو اعتقد العدم و ظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر،و إن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة ٨٨٩):
إذا
كان للبلد طريقان،و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،فإن سلك الأبعد قصر،و
إن سلك الأقرب أتم،و لا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر
أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
(مسألة ٨٩٠):
إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة لم يقصر،و كذا في جميع صور التلفيق،إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد و الإياب كذلك.
(مسألة ٨٩١):
مبدأ حساب المسافة من سور البلد،و منتهى البيوت فيما لا سور له.
(مسألة ٨٩٢):
لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف،بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة-و لو في أيام كثيرة-ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا.
(مسألة ٨٩٣):
يجب القصر في المسافة المستديرة،و يكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة و الإياب منه إلى البلد،و لا فرق بين ما إذا كانت