منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٤ - المقصد السابع صلاة القضاء
قضائه و
لم يقضه،و الأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على
الترتيب في الإرث بالابن،و الأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا،أو
أتى به فاسدا بما فاته من عذر،و الأولى إلحاق الأم بالأب.
(مسألة ٧٣٨):
إذا كان الولي حال الموت صبيا،أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ،أو عقل.
(مسألة ٧٣٩):
إذا
تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي،بلا فرق بين
إمكان التوزيع،كما إذا تعدد الفائت،و عدمه كما إذا اتحد،أو كان وترا.
(مسألة ٧٤٠):
إذا اشتبه الأكبر بين شخصين،أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.
(مسألة ٧٤١):
لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة،أو غيرها.
(مسألة ٧٤٢):
قيل:يجب القضاء على الولي و لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل،أو رق،أو كفر و لكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
(مسألة ٧٤٣):
إذا مات الأكبر بعد موت أبيه،لا يجب القضاء على غيره،من إخوته الأكبر فالأكبر،و لا يجب إخراجه من تركته.
(مسألة ٧٤٤):
إذا
تبرع شخص عن الميت سقط عن الوليو كذا إذا استأجره الولي،أو الوصي عن
الميت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجير،أما إذا لم يعمل لم يسقط.