منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٤ - الفصل الثاني وقت الظهرين
أن
الوقت قد دخل و هو في الصلاة،فالمشهور أن صلاته صحيحة،لكن الأحوط لزوما
إعادتها،و أما إذا صلى غافلا و تبين دخول الوقت في الأثناء، فلا إشكال في
البطلان،نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت،و كذا إذا صلى برجاء دخول
الوقت،و إذا صلى ثم شك في دخوله أعاد.
(مسألة ٥٠٩):
يجب
الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر،و كذا بين العشاءين بتقديم المغرب،و إذا
عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد و إذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم،و إذا
كان التقديم من جهة الجهل بالحكم،فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذورا،سواء
أ كان مترددا غير جازم،أم كان جازما غير متردد.
(مسألة ٥١٠):
يجب
العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر،أو العشاء سهوا،و ذكر في
الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر،أو المغرب،و لا يجوز العكس كما إذا صلى
الظهر،أو المغرب،و في الأثناء ذكر أنه قد صلاهما،فإنه لا يجوز له العدول
إلى العصر،أو العشاء.
(مسألة ٥١١):
إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة،و إلا بطلت و لزم استئنافها.
(مسألة ٥١٢):
يجوز
تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع
رجائه أيضا في غير المتيمم،لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة،نعم
في التقية يجوز البدار و لو مع العلم بزوال العذر،و لا تجب الإعادة بعد
زواله في الوقت.
(مسألة ٥١٣):
الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية،أو قضائية ما لم تتضيق.
(مسألة ٥١٤):
إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد،و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في