منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٣ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
اللباس
أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي،أو الوضعي،و الجاهل بهما عن تقصير،و
كذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى إذا كان الجهل عن
قصور،و أما في غير ذلك،فالأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري
لاجتهاد،أو تقليد.
(مسألة ٤٢٣):
لو كان جاهلا بالنجاسة،و لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته،فلا إعادة عليه في الوقت،و لا القضاء في خارجه.
(مسألة ٤٢٤):
لو
علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة،فإن كان الوقت واسعا
بطلت و استأنف الصلاة،و إن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة،فإن أمكن
التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك و أتم الصلاة و إلا صلى فيه،و
الأحوط استحبابا القضاء أيضا.
(مسألة ٤٢٥):
لو
عرضت النجاسة في أثناء الصلاة،فإن أمكن التطهير،أو التبديل،على وجه لا
ينافي الصلاة فعل ذلك و أتم صلاته و لا اعادة عليه،و إذا لم يمكن ذلك،فإن
كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة،و إن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع
لبرد و نحوه و لو لعدم الأمن من الناظر،يتم صلاته و لا شيء عليه،و لو
أمكنه النزع و لا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه.
(مسألة ٤٢٦):
إذا
نسي أن ثوبه نجس و صلى فيه،كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت،و إن ذكر بعد
خروج الوقت،فعليه القضاء و لا فرق بين الذكر بعد الصلاة،و في أثنائها مع
إمكان التبديل،أو التطهير،و عدمه.
(مسألة ٤٢٧):
إذا طهّر ثوبه النجس،و صلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه،لم تجب الإعادة و لا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة.