منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٤ - المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية،و مكانية و فعليّة
و
الثاني:الأغسال المكانية،و لها أيضا أفراد كثيرة،كالغسل لدخول الحرم،و
لدخول مكة،و لدخول الكعبة،و لدخول حرم الرسول(ص) و لدخول المدينة.
(مسألة ٣٣٩):
وقت
الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه. و
الثالث:الأغسال الفعلية و هي قسمان:القسم الأول:ما يستحب لأجل إيقاع فعل
كالغسل للإحرام،أو لزيارة البيت،و الغسل للذبح و النحر،و الحلق،و الغسل
بماء الفرات لزيارة الحسين ع و الغسل للاستخارة،أو الاستسقاء،أو المباهلة
مع الخصم، و الغسل لوداع قبر النبي(ص)و الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها
متعمدا عالما به مع احتراق القرص و القسم الثاني:ما يستحب بعد وقوع فعل منه
كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.
(مسألة ٣٤٠):
يجزئ
في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه،و أول الليل لليلته،و
لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوة،و الظاهر
انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل.
(مسألة ٣٤١):
هذه
الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر و الظاهر أنها تغني عن الوضوء،و
هناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة،و لكنه لم يثبت عندنا
استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء،و هي كثيرة نذكر جملة منها: ١-الغسل
في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي العشر الأخيرة منه و
أول يوم منه. ٢-غسل آخر في الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك
قبيل الفجر.