منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٢ - الفصل الخامس كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض
الأول:إذا
رأت الدم بصفة الحيض أياما-لا تقلّ عن ثلاثة،و لا تزيد على عشرة-كان جميعه
حيضا،و أما إذا كان أزيد من عشرة أيام- و لم تعلم بمصادفته أيام
عادتها-تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتهالكن المحتمل إذا زاد على سبعة
أيام،احتاطت في الزائد. الثاني:إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما،لا تقلّ عن
ثلاثة،و لا تزيد على عشرة،و أياما بصفة الاستحاضة،و لم تعلم بمصادفة ما
رأته أيام عادتها،جعلت ما بصفة الحيض حيضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة و
الأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض.إذا لم يزد المجموع على عشرة
أيام. الثالث:إذا رأت الدم و تجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز،و علمت بمصادفته
أيام عادتها،لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم،سواء أ كان الدم جميعه أو
بعضه بصفة الحيض،أم لم يكن.
(مسألة ٢٢٦):
إذا
كانت المرأة ذات عادة مركبة،كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة،و في الثاني
أربعة،و في الثالث ثلاثة،و في الرابع أربعة،فالأحوط لها الاحتياط بترتيب
أحكام المضطربة،و ترتيب أحكام ذات العادة،بأن تجعل حيضها في شهر الفرد
ثلاثة،و في شهر الزوج أربعة و تحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة،و كذا إذا
رأت في شهرين متواليين ثلاثة،و في شهرين متواليين أربعة،ثم شهرين متواليين
ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة،فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة و شهرين
أربعة،ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة.