منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٤ - (الثالث) تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة
على بنت
الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالة،و عليه فلو جمع
سني بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل،فيجوز
للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الإلزام.
(الثالث):تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة،
و
لا تجب على مذهب الخاصة،و على ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها
بمقتضى القاعدة المذكورة.و عليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت
عن موضوع تلك القاعدة،فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا
بها و كان الطلاق رجعيا و ان تزوجت من شخص آخر.و كذلك الحال لو تشيع زوجها
فإنه يجوز له ان يتزوج بأختها أو نحو ذلك،و لا يلزم بترتيب أحكام العدة
عليها.
(الرابع):لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه
كما
انه لو طلق جزء من زوجته كاصبع منها مثلا وقع الطلاق على الجميع على
مذهبه،و أما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل و عليه فيجوز
للشيعي ان يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها.
(الخامس):لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه،
و يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام بعد عدتها.
(السادس):يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره،
و عليه فيجوز للشيعي ان يتزوج المرأة الحنفية المطلقة بإكراه بمقتضى قاعدة الإلزام.
(السابع):لو حلف السني على عدم فعل شيء و ان فعله فامرأته طالق،
و اتفق انه فعل ذلك الشيء،فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه.فيجوز
للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الإلزام،و من هذا القبيل طلاق المرأة
بالكتابة،فإنه صحيح عندهم و فاسد عندنا و بمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي
ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا.
(الثامن):يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه،