منهاج الصالحين
(١)
الجزء الأوّل
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٣)
إجازة المؤلف
٤ ص
(٤)
التّقليد
٥ ص
(٥)
كتاب الطّهارة
١٣ ص
(٦)
المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها
١٥ ص
(٧)
الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين
١٥ ص
(٨)
الفصل الثالث حكم الماء القليل
١٩ ص
(٩)
الفصل الخامس الماء المضاف
٢٠ ص
(١٠)
المبحث الثاني أحكام الخلوة
٢١ ص
(١١)
الفصل الأول أحكام التخلي
٢١ ص
(١٢)
الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول
٢٢ ص
(١٣)
الفصل الثالث مستحبات التخلي
٢٣ ص
(١٤)
المبحث الثالث الوضوء
٢٤ ص
(١٥)
الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه
٢٤ ص
(١٦)
الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
٣٠ ص
(١٧)
الفصل الثالث في شرائط الوضوء
٣٥ ص
(١٨)
الفصل الرابع في أحكام الخلل
٣٩ ص
(١٩)
الفصل الخامس في نواقض الوضوء
٤١ ص
(٢٠)
الفصل السادس من استمر به الحدث في الجملة
٤٢ ص
(٢١)
الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه
٤٣ ص
(٢٢)
المبحث الرابع الغسل
٤٥ ص
(٢٣)
المقصد الأول غسل الجنابة
٤٥ ص
(٢٤)
الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة
٤٥ ص
(٢٥)
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
٤٨ ص
(٢٦)
الفصل الثالث قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل و الشرب
٤٩ ص
(٢٧)
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة
٥٢ ص
(٢٨)
المقصد الثاني غسل الحيض
٥٥ ص
(٢٩)
الفصل الأول في سببه
٥٥ ص
(٣٠)
الفصل الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين
٥٦ ص
(٣١)
الفصل الخامس كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض
٥٨ ص
(٣٢)
الفصل السابع في أحكام الحيض
٦٣ ص
(٣٣)
المقصد الثالث الاستحاضة
٦٤ ص
(٣٤)
المقصد الرابع النفاس
٦٨ ص
(٣٥)
المقصد الخامس غسل الأموات
٧٢ ص
(٣٦)
الفصل الأول في أحكام الاحتضار
٧٢ ص
(٣٧)
الفصل الثاني في الغسل
٧٣ ص
(٣٨)
الفصل الثالث في التكفين
٧٨ ص
(٣٩)
الفصل الرابع في التحنيط
٨٢ ص
(٤٠)
الفصل السادس في الصلاة على الميت
٨٣ ص
(٤١)
الفصل السابع في التشييع
٨٧ ص
(٤٢)
المقصد السادس غسل مس الميت
٩١ ص
(٤٣)
المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية،و مكانية و فعليّة
٩٣ ص
(٤٤)
المبحث الخامس التيمم
٩٥ ص
(٤٥)
الفصل الأول في مسوغاته
٩٥ ص
(٤٦)
الفصل الثاني فيما يتيمم به
٩٩ ص
(٤٧)
الفصل الثالث كيفية التيمم
١٠٠ ص
(٤٨)
الفصل الرابع يشترط في التيمم النية
١٠٢ ص
(٤٩)
الفصل الخامس أحكام التيمم
١٠٣ ص
(٥٠)
المبحث السادس الطهارة من الخبث
١٠٦ ص
(٥١)
الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة و هي عشرة
١٠٦ ص
(٥٢)
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
١١٠ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في أحكام النجاسة
١١٢ ص
(٥٤)
الأول دم الجروح،و القروح في البدن و اللباس
١١٦ ص
(٥٥)
الثاني الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي
١١٧ ص
(٥٦)
الفصل الرابع في المطهرات
١١٨ ص
(٥٧)
و هي أمور
١١٨ ص
(٥٨)
الرابع ثوب الأم المربية للطفل الذكر
١١٨ ص
(٥٩)
الثاني من المطهرات الأرض
١٢٣ ص
(٦٠)
الثالث الشمس
١٢٤ ص
(٦١)
الرابع الاستحالة إلى جسم آخر
١٢٥ ص
(٦٢)
السادس ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل
١٢٦ ص
(٦٣)
الحادي عشر الغيبة
١٢٧ ص
(٦٤)
خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة،في الأكل و الشرب
١٢٨ ص
(٦٥)
كتاب الصلاة
١٢٩ ص
(٦٦)
المقصد الأول أعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جملة من أحكامها
١٣٠ ص
(٦٧)
الفصل الأول الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست
١٣٠ ص
(٦٨)
الفصل الثاني وقت الظهرين
١٣١ ص
(٦٩)
المقصد الثاني القبلة
١٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث الستر و الساتر
١٣٦ ص
(٧١)
الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
١٣٦ ص
(٧٢)
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور
١٣٧ ص
(٧٣)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة
١٣٨ ص
(٧٤)
الفصل الثالث إذا لم يجد المصلي لباسا
١٤٠ ص
(٧٥)
المقصد الرابع مكان المصلي
١٤١ ص
(٧٦)
المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما يتعلق بها
١٤٩ ص
(٧٧)
المبحث الأول الأذان و الإقامة
١٤٩ ص
(٧٨)
الفصل الأول يستحب الأذان و الإقامة استحبابا مؤكدا
١٤٩ ص
(٧٩)
الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر
١٥٠ ص
(٨٠)
الفصل الثالث يشترط فيهما أمور
١٥١ ص
(٨١)
الأول النية ابتداء و استدامة
١٥١ ص
(٨٢)
الفصل الخامس من ترك الأذان و الإقامة،أو أحدهما عمدا
١٥٢ ص
(٨٣)
المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة
١٥٣ ص
(٨٤)
الفصل الأول في النية
١٥٣ ص
(٨٥)
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
١٥٧ ص
(٨٦)
الفصل الثالث في القيام
١٥٩ ص
(٨٧)
الفصل الرابع في القراءة
١٦٢ ص
(٨٨)
الفصل الخامس في الركوع
١٧٠ ص
(٨٩)
الفصل السادس في السجود
١٧٣ ص
(٩٠)
الفصل السابع في التشهد
١٧٩ ص
(٩١)
الفصل الثامن في التسليم
١٨٠ ص
(٩٢)
الفصل التاسع في الترتيب
١٨١ ص
(٩٣)
الفصل العاشر في الموالاة
١٨٢ ص
(٩٤)
الفصل الثاني عشر في التعقيب
١٨٤ ص
(٩٥)
الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة و في فروعها
١٨٥ ص
(٩٦)
الأول صلاة الجمعة ركعتان
١٨٥ ص
(٩٧)
الخامس تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور
١٨٦ ص
(٩٨)
الثامن الأحوط عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط
١٨٧ ص
(٩٩)
المبحث الثالث منافيات الصلاة
١٨٨ ص
(١٠٠)
الأول الحدث
١٨٨ ص
(١٠١)
الرابع الكلام عمدا
١٨٩ ص
(١٠٢)
الخامس القهقهة
١٩٢ ص
(١٠٣)
الثامن التكفير
١٩٣ ص
(١٠٤)
ختام
١٩٤ ص
(١٠٥)
المقصد السادس صلاة الآيات
١٩٥ ص
(١٠٦)
المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف-عدا الحائض و النفساء
١٩٥ ص
(١٠٧)
المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
١٩٧ ص
(١٠٨)
المقصد السابع صلاة القضاء
١٩٩ ص
(١٠٩)
المقصد الثامن صلاة الاستئجار
٢٠٥ ص
(١١٠)
المقصد التاسع الجماعة
٢١٠ ص
(١١١)
الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض
٢١٠ ص
(١١٢)
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور
٢١٤ ص
(١١٣)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية و نحوها
٢١٥ ص
(١١٤)
الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
٢١٦ ص
(١١٥)
الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور
٢١٨ ص
(١١٦)
الفصل الرابع في أحكام الجماعة
٢١٩ ص
(١١٧)
المقصد العاشر الخلل
٢٢٥ ص
(١١٨)
مسائل في الخلل
٢٢٥ ص
(١١٩)
فصل في الشك
٢٢٨ ص
(١٢٠)
فصل في قضاء الأجزاء المنسية
٢٣٥ ص
(١٢١)
فصل في سجود السهو
٢٣٦ ص
(١٢٢)
المقصد الحادي عشر صلاة المسافر
٢٣٨ ص
(١٢٣)
الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط
٢٣٨ ص
(١٢٤)
الأول قصد قطع المسافة
٢٣٨ ص
(١٢٥)
الثاني استمرار القصد
٢٤١ ص
(١٢٦)
الرابع أن يكون السفر مباحا
٢٤٢ ص
(١٢٧)
الخامس أن لا يتخذ السفر عملا له
٢٤٤ ص
(١٢٨)
السادس أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب و العجم
٢٤٦ ص
(١٢٩)
السابع أن يصل إلى حد الترخص
٢٤٧ ص
(١٣٠)
الفصل الثاني في قواطع السفر
٢٤٨ ص
(١٣١)
الأول الوطن
٢٤٨ ص
(١٣٢)
الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد
٢٤٩ ص
(١٣٣)
الثالث أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام
٢٥٢ ص
(١٣٤)
الفصل الثالث في أحكام المسافر
٢٥٣ ص
(١٣٥)
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة
٢٥٦ ص
(١٣٦)
(منها) صلاة العيدين
٢٥٦ ص
(١٣٧)
و(منها) صلاة ليلة الدفن
٢٥٧ ص
(١٣٨)
و(منها) صلاة أول يوم من كل شهر
٢٥٨ ص
(١٣٩)
(و منها) صلاة الغفيلة
٢٥٩ ص
(١٤٠)
كتاب الصوم
٢٦٠ ص
(١٤١)
الفصل الأول في النية
٢٦١ ص
(١٤٢)
الفصل الثاني المفطرات
٢٦٣ ص
(١٤٣)
(الأول،و الثاني) الأكل و الشرب
٢٦٣ ص
(١٤٤)
(الخامس) رمس تمام الرأس في الماء
٢٦٤ ص
(١٤٥)
(الثامن) إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله
٢٦٧ ص
(١٤٦)
الفصل الثالث كفارة الصوم
٢٦٩ ص
(١٤٧)
تتميم
٢٦٩ ص
(١٤٨)
الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
٢٧٤ ص
(١٤٩)
الفصل الخامس ترخيص الإفطار
٢٧٧ ص
(١٥٠)
الفصل السادس ثبوت الهلال
٢٧٨ ص
(١٥١)
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
٢٨٤ ص
(١٥٢)
الخاتمة في الاعتكاف
٢٨٨ ص
(١٥٣)
مسائل في الاعتكاف
٢٨٩ ص
(١٥٤)
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب
٢٩١ ص
(١٥٥)
فصل في أحكام الاعتكاف
٢٩٢ ص
(١٥٦)
كتاب الزكاة
٢٩٤ ص
(١٥٧)
المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة
٢٩٥ ص
(١٥٨)
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
٢٩٧ ص
(١٥٩)
المبحث الأول الأنعام الثلاثة
٢٩٨ ص
(١٦٠)
الشرط الأول النصاب
٢٩٨ ص
(١٦١)
(الشرط الثاني) السوم طول الحول
٣٠١ ص
(١٦٢)
(الشرط الثالث) أن لا تكون عوامل
٣٠٢ ص
(١٦٣)
المبحث الثاني زكاة النقدين
٣٠٣ ص
(١٦٤)
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
٣٠٥ ص
(١٦٥)
المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم
٣٠٩ ص
(١٦٦)
المبحث الأول أصنافهم
٣٠٩ ص
(١٦٧)
(الثالث) العاملون عليها
٣١٢ ص
(١٦٨)
(السادس) الغارمون
٣١٣ ص
(١٦٩)
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
٣١٤ ص
(١٧٠)
(الأول) الإيمان
٣١٤ ص
(١٧١)
(الرابع) أن لا يكون هاشميا
٣١٥ ص
(١٧٢)
فصل في بقية أحكام الزكاة
٣١٦ ص
(١٧٣)
المقصد الرابع زكاة الفطرة
٣١٩ ص
(١٧٤)
مسائل في زكاة الفطرة
٣٢٠ ص
(١٧٥)
فصل وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد
٣٢٢ ص
(١٧٦)
كتاب الخمس
٣٢٤ ص
(١٧٧)
المبحث الأول فيما يجب فيه
٣٢٥ ص
(١٧٨)
(الأول) الغنائم
٣٢٥ ص
(١٧٩)
(الثالث) الكنز
٣٢٧ ص
(١٨٠)
(الرابع) ما أخرج من البحر بالغوص
٣٢٨ ص
(١٨١)
(السادس) المال المخلوط بالحرام
٣٢٩ ص
(١٨٢)
(السابع) ما يفضل عن مؤنة سنته له و لعياله
٣٣١ ص
(١٨٣)
المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه
٣٤٧ ص
(١٨٤)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٣٥٠ ص
(١٨٥)
مسائل في الأمر يالمعروف و النهي عن المنكر
٣٥٠ ص
(١٨٦)
ختام و فيه مطلبان
٣٥٤ ص
(١٨٧)
المطلب الأول في ذكر أمور هي من المعروف
٣٥٤ ص
(١٨٨)
فائدة
٣٥٤ ص
(١٨٩)
و منها الصبر عند البلاء،و الصبر عن محارم اللّه
٣٥٥ ص
(١٩٠)
و منها اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس
٣٥٦ ص
(١٩١)
المطلب الثاني في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
٣٥٧ ص
(١٩٢)
منها الغضب
٣٥٧ ص
(١٩٣)
كتاب الجهاد
٣٥٩ ص
(١٩٤)
الفصل الأوّل فيمن يجب قتاله
٣٦٠ ص
(١٩٥)
الطائفة الأولى الكفّار المشركون غير أهل الكتاب
٣٦٠ ص
(١٩٦)
الطائفة الثانية أهل الكتاب من الكفّار
٣٦١ ص
(١٩٧)
الفصل الثاني في الشرائط
٣٦٢ ص
(١٩٨)
يشترط في وجوب الجهاد أمور
٣٦٢ ص
(١٩٩)
الأوّل التكليف
٣٦٢ ص
(٢٠٠)
مسائل في شرائط الجهاد
٣٦٣ ص
(٢٠١)
الرابع القدرة
٣٦٣ ص
(٢٠٢)
حرمة الجهاد في الأشهر الحرم
٣٦٨ ص
(٢٠٣)
الفصل الثالث
٣٧٣ ص
(٢٠٤)
في أحكام الأسارى
٣٧٣ ص
(٢٠٥)
(المرابطة)
٣٧٦ ص
(٢٠٦)
(الغنائم)
٣٧٩ ص
(٢٠٧)
(الأرض المفتوحة عنوة و شرائطها و أحكامها)
٣٨١ ص
(٢٠٨)
(أرض الصلح)
٣٨٣ ص
(٢٠٩)
(فصل في قسمة الغنائم المنقولة)
٣٨٤ ص
(٢١٠)
الدفاع
٣٨٨ ص
(٢١١)
قتال أهل البغي
٣٨٩ ص
(٢١٢)
أحكام أهل الذمّة
٣٩١ ص
(٢١٣)
(شرائط الذمّة)
٣٩٧ ص
(٢١٤)
(المهادنة)
٤٠٠ ص
(٢١٥)
مستحدثات المسائل
٤٠٥ ص
(٢١٦)
المصارف و البنوك
٤٠٦ ص
(٢١٧)
الاعتمادات
٤٠٨ ص
(٢١٨)
خزن البضائع
٤٠٩ ص
(٢١٩)
الكفالة عند البنوك
٤١٠ ص
(٢٢٠)
بيع السهام
٤١١ ص
(٢٢١)
التحويل الداخلي و الخارجي
٤١٢ ص
(٢٢٢)
و هنا مسائل
٤١٢ ص
(٢٢٣)
جوائز البنك
٤١٤ ص
(٢٢٤)
بيع العملات الأجنبية و شراؤها
٤١٥ ص
(٢٢٥)
الحساب الجاري
٤١٦ ص
(٢٢٦)
اعمال البنوك
٤١٩ ص
(٢٢٧)
عقد التأمين
٤٢٠ ص
(٢٢٨)
السرقفلية-الخلو
٤٢٢ ص
(٢٢٩)
فروع قاعدة الإلزام
٤٢٣ ص
(٢٣٠)
(الثالث) تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة
٤٢٤ ص
(٢٣١)
(التاسع) لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي
٤٢٥ ص
(٢٣٢)
أحكام التشريح
٤٢٦ ص
(٢٣٣)
التلقيح الصناعي
٤٢٧ ص
(٢٣٤)
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
٤٢٨ ص
(٢٣٥)
مسائل الصلاة و الصيام
٤٣٠ ص
(٢٣٦)
أوراق اليانصيب
٤٣٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٢ - الأوّل التكليف
الفصل الثاني في الشرائط:
يشترط في وجوب الجهاد أمور:
الأوّل:التكليف،
فلا يجب على المجنون و لا على الصبيّ.
الثاني:الذكورة،
فلا يجب على المرأة اتفاقا،و تدلّ عليه-مضافا إلى سيرة النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم-معتبرة الأصبغ،قال:قال أمير المؤمنين(عليه السلام):«كتب اللّه الجهاد على الرجال و النساء،فجهاد الرجل أن يبذل ماله و نفسه حتى يقتل في سبيل اللّه،و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها»[١].
الثالث:الحرّية على المشهور،
و دليله غير ظاهر،و الإجماع المدّعى على ذلك غير ثابت.
نعم،إنّ هنا روايتين:إحداهما رواية يونس بن يعقوب،قال:قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):إنّ معنا مماليك لنا و قد تمتعوا،علينا أن نذبح عنهم؟قال:فقال:«إنّ المملوك لا حجّ له و لا عمرة و لا شيء»[٢].
و الأخرى رواية آدم بن علي،عن أبي الحسن عليه السّلام،قال:«ليس على المملوك حجّ و لا جهاد»الحديث[٣]و لا يمكن الاستدلال بشيء منهما على اعتبار الحريّة.
أمّا الرّواية الأولى فهي ضعيفة سندا و دلالة.
أمّا سندا،فلأنّ الموجود في التهذيب و إن كان هو رواية الشيخ بسنده عن العبّاس عن سعد بن سعد،إلاّ أنّ الظاهر وقوع التحريف فيه،و الصحيح:عبّاد،عن سعد بن سعد،و هو عباد بن سليمان،حيث إنّه راو لكتاب سعد بن سعد و قد أكثر
[١]الوسائل ج ١١ باب ٤ من أبواب جهاد العدوّ،الحديث ١.
[٢]الوسائل ج ٨ باب ١٥ من وجوب الحجّ،الحديث ٣.
[٣]الوسائل ج ٨ باب ١٥ من وجوب الحجّ،الحديث ٤.