منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٣ - المبحث الثاني زكاة النقدين
كان
مكملا للنصاب اللاحق،كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر،و في أثناء الحول
ولدت إحدى عشرة وجب عنده انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا.
(مسألة ١١٠٩):
ابتداء حول السخال من حين النتاج،إذا كانت أمها سائمة،و كذا إذا كانت معلوفة-على الأحوط-إن لم يكن أقوى.
المبحث الثاني زكاة النقدين
(مسألة ١١١٠):
يشترط في زكاة
النقدين-مضافا إلى الشرائط العامة-أمور: (الأول):النصاب،و هو في الذهب
عشرون دينارا،و فيه نصف دينار،و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي،و لا
زكاة فيما دون العشرين و لا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير،و هي
ثلاثة مثاقيل صيرفية و فيها أيضا ربع عشرها،و هكذا كلما زاد أربعة دنانير
وجب ربع عشرها أما الفضة فنصابها مائتا درهم،و فيها خمسة دراهم،ثم أربعون
درهما و فيها درهم واحد،و هكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم،و ما دون
المائتين عفو،و كذا ما بين المائتين و الأربعين،و وزن عشرة دراهم خمسة
مثاقيل صيرفية و ربع،فالدرهم نصف مثقال صيرفي و ربع عشره،و الضابط في زكاة
النقدين من الذهب و الفضة:ربع العشر،لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في
بعض الصور. (الثاني):أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة،بسكة الإسلام أو الكفر
بكتابة و بغيرها،بقيت السكة أو مسحت بالعارض،أما الممسوح