منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٧ - المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
عليه
الزكاة،و إن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه.نعم
إذا أدّى المقرض عنه صح،و سقطت الزكاة عن المقترض و يصح مع عدم الشرط أن
يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.
(مسألة ١٠٩٢):
يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتّجر بمالهما لهما.
(مسألة ١٠٩٣):
إذا
علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة،سواء علم تاريخ
التعلق و جهل تاريخ البلوغ،أم علم تاريخ البلوغ و جهل تاريخ التعلق،أم جهل
التاريخان،و كذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا و طرأ العقل،أما
إذا كان عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت الزكاة،سواء علم تاريخ التعلق و جهل
تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون و جهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان
معا.
(مسألة ١٠٩٤):
إذا استطاع
بتمام النصاب أخرج الزكاة،إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج،و لم يجب الحج،و إن
كان بعده وجب الحج و يجب عليه-حينئذ-حفظ استطاعته،و لو بتبديل المال
بغيره،نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا.
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة:الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع:الحنطة،و الشعير،و التمر،و الزبيب،و في النقدين