منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٣ - فصل في أحكام الاعتكاف
يكن واجبا معينا و لو لأجل انقضاء يومين منه إشكال،و إن كان أحوط وجوبا.
(مسألة ١٠٨١):
إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة-سهوا- ففي عدم قدحه إشكال،و لا سيما في الجماع.
(مسألة ١٠٨٢):
إذا
أفسد اعتكافه بأحد المفسدات،فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه-على الأحوط-و
إن كان غير معين وجب استئنافه و كذا يجب القضاء-على الأحوط-إذا كان
مندوبا،و كان الإفساد بعد يومين،أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه،و لا يجب
الفور في القضاء.
(مسألة ١٠٨٣):
إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه،و إن بطل اعتكافه.
(مسألة ١٠٨٤):
إذا
أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة،و الأقوى عدم وجوبها
بالإفساد،بغير الجماع،و إن كان أحوط استحبابا،و كفارته ككفارة صوم شهر
رمضان و إن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار،و إذا كان الاعتكاف
في شهر رمضان و أفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان،إحداهما لافطار شهر
رمضان و الأخرى لإفساد الاعتكاف،و كذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد
الزوال،و إن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر،و
إذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان و قد أكرهها وجبت كفارة
رابعة عنها على الأحوط. و الحمد للّه رب العالمين.