منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٤ - (الخامس) رمس تمام الرأس في الماء
و إذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس،و إن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر،و قد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته.
(مسألة ٩٨٢):
إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه الى أحد،أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال،و الاحتياط لا يترك.
(الخامس):رمس تمام الرأس في الماء،
من
دون فرق بين الدفعة و التدريج،و لا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن
استغرقه،و كذا إذا ارتمس و قد أدخل رأسه في زجاجة و نحوها كما يصنعه
الغواصون.
(مسألة ٩٨٣):
في إلحاق المضاف بالماء إشكال،و الأظهر عدم الإلحاق.
(مسألة ٩٨٤):
إذا
ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال فان كان ناسيا لصومه صح صومه و غسله،و
أما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله و صومه و كذلك الحكم في
قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط،و أما في الواجب المعين غير شهر
رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس و الظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا
ينبغي تركه،و أما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الإشكال
في صحة غسله و إن بطل صومه.
(السادس):إيصال الغبار الغليظ منه و غير الغليظ الى جوفه عمدا على الأحوط،
نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به،و الأحوط إلحاق الدخان بالغبار.
(السابع):تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر،
و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه،أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.