منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٣ - الفصل الثالث في أحكام المسافر
يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين،و بعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
(مسألة ٩٤٢):
المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر،و إن بلغت المدة ثلاثين يوما.
(مسألة ٩٤٣):
إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه،فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
(مسألة ٩٤٤):
إذا
تردد في مكان تسعة و عشرين يوما،ثم انتقل إلى مكان آخر،و أقام
فيه-مترددا-تسعة و عشرين،و هكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي
الإقامة في مكان واحد عشرة أيام،أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.
(مسألة ٩٤٥):
يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا،كما تقدم في الإقامة.
(مسألة ٩٤٦):
في كفاية الشهر الهلالي إشكال،بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما.
الفصل الثالث في أحكام المسافر:
(مسألة ٩٤٧):
تسقط النوافل النهارية
في السفر،و في سقوط الوتيرة إشكال،و لا بأس بالإتيان بها برجاء
المطلوبية،و يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها
فيما عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي،و إذا صلاها تماما،فإن كان عالما
بالحكم بطلت،و وجبت الإعادة أو القضاء،و إن كان جاهلا بالحكم من أصله-بأن
لم يعلم