منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٨ - الأول الوطن
بان أنه
لم يصل بطلت و وجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما،و بعده قصرا فإن لم يعد
وجب عليه القضاء،و كذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه
وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصرا و بعده تماما فإن لم يعد وجب القضاء.
الفصل الثاني في قواطع السفر،
و هي أمور:
الأول:الوطن،
و
المراد به المكان الذي يتخذه الإنسان مقرا له على الدوام لو خلي و
نفسه،بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج،سواء أ كان مسقط رأسه
أم أستجده،و لا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك،و لا أن يكون قد أقام فيه ستة
أشهر.
(مسألة ٩٢٤):
يجوز أن يكون
للإنسان وطنان،بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف
المتقدم،فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا،و بعضها الآخر في الآخر،و كذا
يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.
(مسألة ٩٢٥):
الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن،بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه.
(مسألة ٩٢٦):
الظاهر
جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي و هو المكان الذي يملك فيه الإنسان
منزلا قد استوطنه ستة أشهر،بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد و نية فيتم
الصلاة فيه كلما دخله.
(مسألة ٩٢٧):
يكفي في صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعا،كما في الزوجة و العبد و الأولاد.