منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٧ - الثامن الأحوط عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط
٣-الحضور،فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر و من كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام.
٤-السلامة من المرض و العمى،فلا يجب على المريض و الأعمى.
٥-عدم الشيخوخة،فلا يجب على الشيخ الكبير.
٦-أن لا يكون الفصل بينه و بين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من
فرسخين،كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيا و إن لم يكن الفصل بهذا
المقدار،بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم يكن الحضور حرجيا.
الثامن:الأحوط عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط.
التاسع:لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الامام بالخطبة،
و الأحوط الإصغاء إليها لمن يفهم معناها.
العاشر:يحرم البيع و الشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة
و لكن الأظهر صحة المعاملة و إن كانت محرمة.
الحادي عشر:من يجب عليه الحضور إذا تركه و صلى صلاة الظهر فالأظهر صحة صلاته.