منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٧ - المقصد الرابع مكان المصلي
الشريفة اختيارا و إن كان الأحوط تركه،أما اضطرارا فلا إشكال في جوازها،و كذا النافلة و لو اختيارا.
(مسألة ٥٦١):
تستحب
الصلاة في المساجد،و أفضلها المسجد الحرام و الصلاة فيه تعدل ألف ألف
صلاة،ثم مسجد النبي(ص) و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة،ثم مسجد الكوفة و
الأقصى و الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة،ثم مسجد الجامع و الصلاة فيه بمائة
صلاة،ثم مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين،ثم مسجد السوق و الصلاة فيه
تعدل اثنتي عشرة صلاة،و صلاة المرأة في بيتها أفضل، و أفضل البيوت المخدع.
(مسألة ٥٦٢):
تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة(ع)بل قيل: انها أفضل من المساجد،و قد ورد أن الصلاة عند علي(ع)بمائتي ألف صلاة.
(مسألة ٥٦٣):
يكره
تعطيل المسجد،ففي الخبر:ثلاثة يشكون إلى اللّه تعالى،مسجد خراب لا يصلي
فيه أحد،و عالم بين جهال، و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
(مسألة ٥٦٤):
يستحب
التردد إلى المساجد،ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه فله بكل
خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات،و محي عنه عشر سيئات،و رفع له عشر
درجات،و يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر،و في الخبر لا
صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
(مسألة ٥٦٥):
يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض مرور أحد قدامه،و يكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.