فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٢٦٢ - باب الزيادات
يعدل صاعا من تمر [١] ، وذلك في عهد عثمان. فقال علي عليهالسلام ـ وقد سئل عن الفطرة ـ فقال : صاع من طعام. قيل : أو نصف صاع. قال : بئس الاسم الفسوق بعد الايمان.
( مسألة )
وقال الرضا عليهالسلام : ان الخمس بعد المؤنة [٢].
وقال الصادق عليهالسلام : ان الله لما حرم علينا الزكاة أنزل لنا الخمس ، قال الله تعالى( واعلموا ان ما غنمتم من شئ ) الآية ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال [٣].
( مسألة )
وقال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : انه من أهل هذه الآية ( يسألونك عن الأنفال ) [٤].
وعن علي بن أبي راشد [٥] قلت لأبي الحسن عليهالسلام : عندنا لأبي جعفر شئ فكيف نصنع؟ فقال : ما كان لأبي عليهالسلام بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله.
[١]صحيح البخاري ٢ / ١٦٢ بهذا المضمون.
[٢]وسائل الشيعة ٦ / ٣٤٨.
[٣]وسائل الشيعة ٦ / ١٨٧.
[٤]تفسير البرهان ٢ / ٥٩.
[٥]في م ( أبى علي بن راشد ). وانظر تنقيح المقال ٢ / ٢٦٣.