فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٦٢ - حكم فاقد الماء والتراب
وقيل إذا اغتسل به جنب خرج عن بابه ، ومنهم من كره التطهير به بعد ذلك وقال المرتضى : يجوز إزالة النجاسات بالمايعات ، لان الغرض بإزالة النجاسة ان لا تكون ، وأسباب أن لا تكون النجاسة لا تختلف. قال : والدليل عليه أن لا تختلف بين أن لا تكون أصلا وبين ازالتها ، فإذا كان هكذا فمتى أزيلت مشى ما ذكرناه وقد سقط حكمها [١].
وقال الشيخ أبو جعفر : إن كان ذلك كذلك عقلا ، فانا متعبدون شرعا ان لا نزيل النجاسة الا بالماء المطلق.
( فصل )
ومن لا يجد ماءا ولا ترابا نظيفا ، قال أبو حنيفة لا يصلي ، وعندنا أنه يصلى ثم يعيد بالوضوء أو التيمم ، وبذلك نص عن آل محمد عليهمالسلام [٢]. ويؤيده.
قوله تعالى ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) [٣] وقوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) [٤] الآية.
والامر على الوجوب الا أن يدل دليل [ ولا دليل ] [٥] على ما يدعيه الخصم ، وقد بين النبي عليهالسلام أحكام المياه وما ينجسها وما يزيل حكم نجاستها بالزيادة أو النقصان على ما أمر الله بعد أن علمه تعالى فقال ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس
[١] كلام المرتضى مضطرب في النسختين ، وقد صححناه على ما يفهم من المسائل الناصريات في المسألة الثانية والعشرين.
[٢]فقد روى عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في حديث : ولا تدعالصلاة على حال ، فان النبي صلىاللهعليهوآله قال : الصلاة عماد دينكم – الوسائل ٢ / ٦٠٥.
[٣] سورة النساء : ١٠٣.
[٤] سورة الإسراء : ٧٨.
[٥] الزيادة من ج.