فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٣٦ - باب التيمم
و ( اللمس ) يكون باليد ، ثم اتسع فيه فأوقع على الجماع.
و ( التيمم ) القصد ، وقد صار في الشرع اسما لقصد مخصوص ، وهو أن يقصد الصعيد ونحوه ، ويستعمل التراب وما في معناه في أعضاء مخصوصة.
و ( الصعيد ) وجه الأرض من غير نبات ولا شجر. وقال الزجاج : الصعيد ليس هو التراب انما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره من الأحجار ونحوها ، وانما سمى صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض.
وقوله ( أو على سفر ) معناه : وان كنتم مسافرين.
( فصل )
اعلم أنهم قالوا : ان السفر في هذين الموضعين غير معتبر اعتبارا يخل به [١] إذا حصل شرطه الذي قرنه الله بذلك وقيده به من قوله ( فلم تجدوا ماءا ) ، وانما ذكر لان أكثر هذه الضرورات على الأغلب تكون في الحال السفر ، فان حصلت في غيره فكمثله. ولهذا نظائر كثيرة ، كقوله ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) [٢]. وليس لكونهن في الحجور اعتبارا ، وانما ذكر ذلك لكونه في أكثر الحالات كذلك.
وقيل إن ( أو ) ههنا بمعنى الواو ، كقوله ( أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) [٣] يعني وجاء أحد منكم من الغائط ، وذلك لان المجئ من الغائط ليس من جنس المرض والسفر حتى يصح عطفه عليهما ، فإنهما سبب لإباحة التيمم والرخصة ، والمجئ من الغائط سبب لايجاب الطهارة ، والتقدير : وقد جاء من الغائط.
وقوله ( أو لامستم النساء ) المراد به الجماع ، وكذا إذا قرئ ( أو لمستم ).
واللمس والملامسة معناهما واحد ، لأنه لا يلمسها الا وهي تلمسه. وقيل المراد به اللمس باليد وغيرها ، والصحيح هو الأول.
[١] أي بالتيمم.
[٢] سورة النساء : ٢٣.
[٣] سورة الصافات : ١٤٧.