فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٦١ - باب الصلاة على الموتى وأحكامهم
لقوله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) وقال ( ما آتاكم الرسول فخذوه ).
ولما حولت القبلة إلى الكعبة كانوا لا يعتبرون بطاعة الا بالصلاة إلى الكعبة قال تعالى ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ) [١] قال ابن عباس : ليس البر كله في التوجه إلى الصلاة نحو الكعبة ولكن البر من آمن بالله ، وان هذه تدعو إلى الصلاح وتصرف عن الفساد ، وان ذلك يختلف بحسب الأزمان.
( باب الصلاة على الموتى وأحكامهم )
يدل على أربعة أحكام مفروضة في حق المؤمن إذا مات ، قوله تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) ، وقد بين رسول الله تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، وفرضها على الكفاية ، وقد بينها بقوله ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ).
فإذا مات كافر أو منافق فلا يجب شئ من ذلك على الاحياء ، قال تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) [٢] [ وهذا نهي من الله لنبيه أن يصلي على منافق أو يقوم على قبره ] [٣] أي لا تتول دفنه ـ كما يقال قام فلان بكذا [٤].
وعن ابن عباس : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله على عبد الله بن أبي ابن سلول قبل أن نهي عن الصلاة على المنافقين.
[١] سورة البقرة : ١٧٧.
[٢] سورة التوبة : ٨٤.
[٣] الزيادة من ج.
[٤] يمكن الاستدلال بهذه الآية على منع الصلاة على الكافر أيضا ، لأنه تعالى علل المنع بقوله ( انهم كفروا بالله ) والكفر حاصل في الكافر فوجب أن لا يصلى عليه ( هـ ج ).