فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٠١ - القراءة شرط في صحة الصلاة
بالديانة هو التقرب إلى الله بعملها مع ارتفاع الشوائب ، والتقرب لا يصح الا بالعقد عليه والنية له ببرهان الدلاة.
وروي عن الرضا عن آبائه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : لا قول الا بعمل ، ولا قول ولا عمل الا بنية ، ولا عمل ولا نية الا بإصابة السنة ، ومن تمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كان له أجر مائة شهيد [١].
ومحل النية القلب ، وذلك لأن النية هي الإرادة المخصوصة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون وجه ، ولا يكون من فعل غيره ، وبها يقع الفعل عبادة وواقعا موقع الوجوب أو الندب ، وقد قال النبي عليهالسلام ( الأعمال بالنيات ) [٢].
ولا يجوز في تكبيرة الافتتاح الا قول ( الله أكبر ) مع القدرة عليه ، لان المسلمين قد أجمعوا على أن من قاله انعقدت صلاته بلا خلاف. وإذا أتى بغيره فليس على انعقادها دليل ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
وقال قوم : ان قوله ( ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ) [٣] أمر بذلك ، وهو على الايجاب شرعا ، وكذا قوله ( وربك فكبر ) [٤].
وقيل معناه : صل لله طاهرا في ثياب طاهرة. فكنى بالتكبير عن الصلاة ، ولولا وجوب التكبير في الصلاة لما كنى به عنها ، وهذا كقوله ( الحج عرفة ).
( فصل )
القراءة شرط في صحة الصلاة ، قال تعالى ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) [٥]
[١]وسائل الشيعة ١ / ٣٣ مع اختلاف في بعض الألفاظ.
[٢]وسائل الشيعة ١ / ٣٤.
[٣] سورة الإسراء : ١١١.
[٤] سورة المدثر : ٣.
[٥] سورة المزمل : ٢٠.