فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٢٨٣ - الرفث والفسوق والجدال في الحج
أن يضاف الوقت إليه كذلك ، كقولك ( صليت يوم الجمعة ) و ( صليت يوم العيد ) وان كانت الصلاة في بعضه ، و ( قدم زيد في يوم كذا ) و ( قدموه في بعض اليوم ) فكذلك جاز أن يقال ذو الحجة شهر الحج وإن كان في بعضه ، وانما يفرض الاحرام بالحج في البعض.
( فصل )
وقوله تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [١].
فمن فتح الجميع فقد نفى جميع الرفث والفسوق والجدال ، كقوله تعالى ( لا ريب فيه ) [٢] بعد نفى جميع الريب. ومن رفع فعلى الابتداء وخبره في الحج ، ويعلم من الفحوى أنه ليس المنفي رفثا واحدا ولكنه جميع ضروبه.
والرفث ههنا عندنا كناية عن الجماع ، وهو قول ابن عباس وقتادة ، والأصل الافحاش في المنطق في اللغة. وعن جماعة المراد ههنا المواعدة للجماع والتعريض للجماع أو المداعبة كله رفث.
والفسوق قيل هو التنابز بالألقاب ، لقوله ( بئس الاسم الفسوق ) [٣]. وقيل هو السباب ، لقوله عليهالسلام ( سباب المؤمن فسوق ) [٤]. وروى بعض أصحابنا أن المراد به الكذب ، والأولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها ، وبه قال ابن عمر. وقد يقول القائل ( ينبغي أن تقيد لسانك في شهر رمضان لئلا يبطل صومك ) فيخصه بالذكر لعظم حرمته.
[١] سورة البقرة : ١٩٧.
[٢] سورة البقرة : ٢.
[٣] سورة الحجرات : ١١.
[٤]الكافي ٢ / ٣٠٦.