فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٤٩ - لا يجوز أن يمس الجنب القرآن الكريم
آخر لم يفهم من الأول كان حسنا ، وقد ذكر معه التيمم ، فلم يكن تكريرا معيبا.
والأول أولى.
وقال قوم : ان في التيمم جائزا ان يضرب باليدين على الرمل فيمسح به وجهه وان لم يعلق بها شئ ، وبه نقول.
والشافعي يوجب التيمم لكل صلاة [١] ويرويه عن علي عليهالسلام ، وذلك عندنا محمول على الندب.
وقوله ( يا أيها الذين آمنوا ) يدخل تحته النساء أيضا ، لأنه لا خلاف إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر.
وقوله ( ان المسلمين والمسلمات ) [٢] الآية ، انما ذكر إزالة للشبهة ، فان أم سلمة قالت : يا رسول الله الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء ، فنزلت الآية [٣].
( فصل )
والجنب لا يجوز ان يمس القرآن ، وهو المكتوب في الكتاب أو اللوح ، لقوله تعالى ( لا يمسه الا المطهرون ) [٤] ، وكذا كل من يجب عليه غسل واجب.
والضمير في ( لا يمسه ) يرجع إلى القرآن لا إلى الدفتر ، لقوله ( تنزيل من
[١]وقال مالك لا يصلى صلاتي فرض بتيمم واحد ، ولا يصلى الفرض بتيمم النافلة ، ويصلى النافلة بعد الفرض بتيمم الفرض. وقال شريك بن عبد الله يتيمم لكل صلاة فرض ويصلى الفرض والنفل وصلاة الجنازة بتيمم واحد ـ انظر احكام القرآن للجصاص ٤ / ٢١.
[٢] سورة الأحزاب : ٣٥.
[٣] أسباب النزول للواحدي ٢٤٠ ونسب سبب نزول الآية إلى أسماء بنت عميس ونساء من المسلمات ، لباب النقول ٢٢٥ ونسب سبب نزول الآية إلى أم عمارة الأنصارية ونساء المسلمات.
[٤] سورة الواقعة : ٧٩.