فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٢٤٧ - باب الأنفال
( فصل )
والفئ ما أخذ بغير قتال في قول عطاء والسائب وسفيان الثوري ، وهو قول الشافعي ، وهو اختيارنا. وقال قوم الغنيمة والفئ واحد.
قوله تعالى ( واعلموا ان ما غنمتم ) إلى آخر الآية ، ناسخ للآية التي في الحشر من قوله ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) [١]. قالوا : لان الله بين في آية الغنيمة أن الأربعة الأخماس للمقاتلة وخمسها للرسول ولأقربائه ، وفى آية الحشر كلها له. وعلى القول الأول لا يحتاج إلى هذا لأنه الفئ.
وعندنا الفئ للامام خاصة ، يفرقه فيمن يشاء يضعه في مؤنة نفسه وذي قرابته واليتامى والمساكين وابن السبيل من أهل بيت النبي صلىاللهعليهوآله ، ليس لسائر الناس فيه شئ.
وكذلك قيل في قوله تعالى ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ) [٢] أن الامر فيه باعطاء ذي القربى هو أمر بصلة قرابة النبي عليهالسلام ، وهم الذين أرادهم الله بقوله ( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) [٣].
( باب الأنفال )
روي أنه لما نزل قوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله
__________________
[١] سورة الحشر : ٧.
[٢] سورة النحل : ٩٠.
[٣] سورة الأنفال : ٤١.