فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٨١ - تفصيل مواقيت الصلاة
( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل [١] ) [ ودلوكها زوالها ، وبعدها العصر قال ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) [٢] ، ففرض في الآية الأولى بين دلوك الشمس وعسق الليل ] [٣] أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، ثم قال ( وقرآن الفجر ) فأوجب صلاة الفجر أيضا ، وقال تعالى ( أقم الصلاة طرفي النهار ) [٤].
وقال في الموضعين ( أقم ) ، فالمراد به أمته معه.
( فصل )
والدلوك في آية الفرض المتقدمة اختلفوا فيه : فقال ابن عباس وابن مسعود وابن زيد هو الغروب ، والصلاة المأمور بها ههنا هي المغرب. وقال ابن عباس في رواية أخرى والحسن ومجاهد وقتادة دلوكها زوالها ، وهو المروى عن الباقر والصادق عليهماالسلام [٥] ، وذلك أن الناظر إليها يدلك عينه لشدة شعاعها ، وأما عند غروبها فيدلك عينه ليتبينها ، والصلاة المأمور بها عند هؤلاء الظهر.
وغسق الليل ظهور ظلامه ، يقال ( غسقت القرحة ) اي انفجرت وظهر ما فيها ، وقال ابن عباس وقتادة هو بدء الليل ، وقال الجبائي غسق الليل انتصافه [٦].
وقوله تعالى ( وقرآن الفجر ) قال قوم يعنى به صلاة الفجر ، وذلك يدل على أن الصلاة لا تتم الا بالقراءة ، لأنه أمر بالقراءة وأراد بها الصلاة لأنها لا تتم الا بها مع التمكن.
[١] سورة الإسراء : ٧٨.
[٢] سورة البقرة : ٢٣٤.
[٣] الزيادة من ج.
[٤] سورة هود : ١١٤.
[٥]تفسير البرهان ٢ / ٤٣٥.
[٦]وهو المروى عن الباقر عليهالسلام ، انظر البرهان ٢ / ٤٣٥.