فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٠٦ - وجوب القراءة في الركعتين الأولتين
الرحمن ) [١] وقال ( ادعوني استجب لكم ) [٢].
وقال قوم : القنوت السكوت ، وقوله ( قوموا لله قانتين ) يدل على أن الكلام والتحدث في الصلاة محظور نهى الله عنه. وهذا التأويل أيضا غير مستبعد ، مع أنه لا ينافي ما قدمناه. ويجوز أن يكون الكل مرادا.
( فصل )
ويجب القراءة في الركعتين الأوليين على التضيق للمنفرد ، والمصلي مخير في الركعتين الأخيرتين بين القراءة والتسبيح. ويمكن أن يستدل عليه بقوله ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) [٣] ، لان ظاهر هذا القول يقتضي عموم الأحوال كلها التي من جملتها أحوال الصلاة.
ولو تركنا وظاهر الآية قلنا : ان القراءة واجبة كلها تضييقا ، لكن لما دل الدليل على وجوبها في الأوليين على التضيق وفى الأخيرتين يجب على التخيير للمنفرد ، قلنا بجواز التسبيح في الأخيرتين ، الا أن الأثر ورد بأن القراءة للامام في الأخيرتين أيضا أفضل من التسبيح.
وافتتاح الصلاة المفروضة يستحب بسبع تكبيرات ، يفصل بينهن بتسبيح وذكر الله. والوجه فيه ـ بعد اجماع الفرقة المحقة ـ هو أن الله ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره وتسبيحه واذكاره الجميلة ، وظواهر آيات كثيرة من القرآن تدل عليه ، مثل قوله ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ) [٤] فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الاخبار التي أمرنا فيها بالأذكار.
[١] سورة الإسراء : ١١٠.
[٢] سورة غافر : ٦٠.
[٣] سورة المزمل : ٢٠.
[٤] سورة الأحزاب : ٤١ ٤٢.