فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٣٨١ - قضاء الدين وحكم المدين المعسر
( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض بينكم ) ١ فلا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين [ والتمرة والتمرتين ] [٢] ، الا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده [٣].
وهذا مخصوص بحال الغيبة فلا ينافي الأول.
( باب قضاء الدين وحكم المدين المعسر )
اعلم أن وجوب قضاء الدين يعلم ضرورة ، ولذلك يعلمه كل عاقل لأنه من الواجبات العقلية ، ولما كان كذلك بين الله في كتابه بقوله ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) [٤] فان المدين متى كان معسرا لم يجز لصاحب الدين مطالبته والالحاح عليه ، بل ينبغي أن يرفق به وينظره إلى أن يوسع الله عليه.
وأشار سبحانه من فحوى الآية إلى وجوب قضاء الدين أيضا إذا طالبه صاحبه إن كان حالا أو نزل محله ، لان معناها وان وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة واعسار فالحكم والامر نظرة ، وهي من الانظار ، إلى ميسرة أي إلى يسار. ويجوز أن يكون ( كان ) ناقصة ، والتقدير وإن كان ذو عسرة غريما لكم أو من غرمائكم إن كان معسرا فعليه نظرة.
وهل الانظار واجب في كل دين أوفى دين الربا فقط ، قيل فيه ثلاثة أقوال : أحدها قال شريح وإبراهيم انه في دين الربا خاصة. والثاني قال ابن عباس في كل دين ، وهو قول أبى جعفر عليهالسلام. الثالث أن المراد بالآية يجب في دين الربا ،
[١] سورة النساء : ٢٢.
[٢] الزيادة من المصدر.
[٣]الكافي ٥ / ٩٥.
[٤] سورة البقرة : ٢٨٠.