فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٣٤٤ - في اعطاء الجزية
على طريقتهم ، ومنع ذلك من غيرهم لان أهل الكتاب مع كفرهم يقرون بألسنتهم بالتوحيد وببعض الأنبياء ـ وان لم يكونوا على الحقيقة عارفين ـ وغيرهم من الكفار يجحدون ذلك كله ، وذلك فرق بين أهل الكتاب وسائر المشركين مما عداهم.
والآية تدل على صحة مذهبنا في اليهود والنصارى وأمثالهم انه لا يجوز انه يكونوا [ عارفين بالله وان أقروا بذلك بلسانهم ، وانما يجوز ان يكونوا ] [١] معتقدين لذلك اعتقادا ليس بعلم.
والآية صريحة بأن هؤلاء الذين هم أهل الكتاب الذين يؤخذ منهم الجزية لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ، وانه يجب قتالهم حتى يعطوا الجزية.
واعتقاد اليهود لشريعة موسى انما يوصف بأنه غير حق اليوم لاحد أمرين : أحدهما انها نسخت ، فالعمل بها بعد النسخ باطل غير حق. والثاني ان التوراة التي معهم مبدلة مغيرة ، لقوله تعالى ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) [٢].
وأهل الكتاب ـ بلا خلاف ـ هم اليهود والنصارى ، لقوله تعالى ( أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ) [٣] وقول النبي عليهالسلام في المجوس ( أجروهم مجرى أهل الكتاب لان لهم شبه كتاب ) ، فقد كان للمجوس كتاب فحرفوه على ما ورد في أخبارنا.
( فصل )
فان قيل : فقد قال تعالى ( لا اكراه في الدين ) [٤] ثم قال ( وقاتلوهم حتى لا
[١] الزيادة من ج.
[٢] سورة النساء : ٤٦.
[٣] سورة الأنعام : ١٥٦.
[٤] سورة البقرة ٢٥٦.