فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٢٢ - وجوب قتل تارك الصلاة متعمدا
وعن ابن مسعود نزلت هذه الآية في صلاة المريض ، لقوله ( وقعودا وعلى جنوبهم ).
والعريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما ، وإذا كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا ، للآية ولقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [١].
وقال ابن عباس : لم يعذر أحد في تركه للصلاة الا مغلوب على عقله. وهذا يدل على عظم حال الصلاة.
( فصل )
وقوله تعالى ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [٢].
يستدل بهذه الآية على أن من ترك الصلاة متعمدا يجب قتله البتة على بعض الوجوه ، لان الله تعالى أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين : أحدهما أن يتوبوا من الشرك ، والثاني أن يقيموا الصلاة. فإذا لم يقيموا وجب قتلهم.
ثم قال ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم ) [٣] تقديره فهم اخوانكم.
أما قوله ( وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاءا وتصدية ) [٤] ، فمعناه انه اخبار من الله تعالى انه لم يكن صلاة هؤلاء الكفار تلك الصلاة التي أمروا بها ، فأخبر تعالى بذلك لئلا يظن ظان ان الله لا يعذبهم مع كونهم مصلين ومستغفرين. ثم قال تعالى ( وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ) [٥].
وانما سمى الله مكاءهم صلاة لأنهم يجعلون ذلك مكان الصلاة والدعاء
[١] سورة الحج : ٧٨.
[٢] سورة التوبة : ٥.
[٣] سورة التوبة : ١١.
[٤] سورة الأنفال : ٣٥.
[٥] سورة الأنفال : ٣٤.