فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٠٢ - القراءة شرط في صحة الصلاة
وقال ( فاقرأوا ما تيسر منه ) [١] ، والامر في الشريعة يقتضي الايجاب.
وقال عليهالسلام ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) [٢]. وهذا تفصيل ما أجمله الآيتان ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) و ( أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ).
وقال تعالى ( وقرآن الفجر ) [٣] أي صلاة الفجر ، فسمى الله الصلاة قرآنا اعلاما بأنها لا تتم الا بالقراءة.
وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا [٤] ) لما كان الله في كثير من الآيات أمر بالصلاة جملة ثم نص على بعض أفعالها ، تنبيها على عظم محله وكبر شأنه ، كذلك أمر بالركوع والسجود مفردا تفخيما لمنزلتهما في الصلاة ، أي صلوا على ما أمرتكم به من الركوع والسجود. ثم أمرهم تعالى بعد ذلك بأوامر ، فقال ( واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ) إلى أن أمر مرة أخرى بإقامة الصلاة فقال ( فأقيموا الصلاة ). وكل هذا يدل على شدة التأكيد في الركوع والسجود وانهما ركنان من الصلاة على ما ذكرناه ، لا تتم الا بهما مع الاختيار أو ما يقوم مقامهما مع الاضطرار.
والتسبيح فيهما واجب أيضا ، والدليل عليه ما روى أنه لما نزل قوله تعالى ( وانه لحق اليقين * فسبح باسم ربك العظيم ) [٥] قال النبي عليهالسلام : اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزل قوله ( سبح اسم ربك الاعلى ) [٦] قال عليهالسلام : ضعوا هذا في سجودكم [٧]. وهذان أمران يقتضيان الوجوب.
[١] سورة المزمل : ٢٠.
[٢]مستدرك الوسائل : ١ / ٢٧٤.
[٣] سورة الإسراء : ٧٨.
[٤] سورة الحج : ٧٧.
[٥] سورة الحاقة : ٥١ ـ ٥٢.
[٦] سورة الاعلى : ٢.
[٧]من لا يحضره الفقيه ١ / ٣١٥.