فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٢٦١ - باب الزيادات
( مسألة )
قال الصادق عليهالسلام في قوله ( لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف ) [١] المعروف القرض [٢].
وقال في قوله ( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ) [٣] هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا ، ثم يدعه لمن يعمل بطاعة الله أو بمعصيته ، فان عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له ، وان عمل به في معصيته قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله [٤].
( مسألة )
قال علي عليهالسلام : قوله ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى [٥] ) انه التصدق بصدقة الفطر. وقال : لا أبالي أن أجد في كتابي غيرها لقوله ( قد أفلح من تزكى ) أي أعطاه زكاة الفطرة فتوجه إلى المصلى فصلى صلاة العيد.
( مسألة )
روى أبو سعيد الخدري : كنا نخرج ـ إذا كان فينا رسول الله ـ صاعا من تمر أو طعام أو شعير أو أقط ، فقدم معاوية حاجا فقال : أرى مدين من سمراء الشام [٦]
[١] سورة النساء : ١١٤.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٢ / ٥٨.
[٣] سورة البقرة : ١٦٧.
[٤]تفسر البرهان ١ / ١٧٣.
[٥] سورة الاعلى : ١٤ ـ ١٥.
[٦] السمراء : الحنطة ـ عن الجوهري ( هـ ج ).