الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٣ - أدلة خروج منجزات المريض من الأصل
عقد وتصرف وايقاع ، وسادسة بالسيرة والاجماعات المنقولة ، وعن الشيخ نسبة ذلك إلى اخبار الطائفة ، وسابعة بالأخبار » .
الدليل الثالث على خروج منجزات المريض من الأصل : صحيح أبي شعيب المحاملي عن أبي عبداللّه ٧ قال : « الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه » الوسائل ١٩ : ٢٩٩ باب ١٧ من أبواب كتاب الوصايا ح ٨ مع ملحقه .
الدليل الرابع على خروج منجزات المريض من الأصل : موثق عمار الساباطي عن أبي عبداللّه ٧ قال : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين ، فإن قال بعدي فليس له إلاّ الثلث » الوسائل ج ١٩ : ٢٨٧ باب ١١ من أبواب كتاب الوصايا ح ١٢ .
الدليل الخامس على خروج منجزات المريض من الأصل : موثق عمار الساباطي الثاني « سمع أبا عبداللّه ٧ يقول : صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح ، يضعه حيث شاء » الوسائل ج ١٩ : ٢٩٧ باب ١٧ من أبواب كتاب الوصايا ح ٤ .
الدليل السادس على خروج منجزات المريض من الأصل : موثق عمار الساباطي الثالث عن أبي عبداللّه ٧ قال « قلت : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين فيه . قال : نعم ، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث » نفس المصدر المتقدم ح ٧ .
الدليل السابع على خروج منجزات المريض من الأصل : موثق عمار الساباطي الرابع عن أبي عبداللّه ٧ ، « في رجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال : إذا أبانه جاز » نفس المصدر المقدم ح ١٠ ، وأبانه المراد به التنجيز في مقابل الوصية به ، ولذا ورد في بعض الروايات « إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث » الكافي ٧ : ٨ / ٦ ، الفقيه ٤ : ١٤٩ / ٥١٩ ، الوسائل ج ١٩ : ٢٧٣ باب ١١ من أبواب كتاب الوصايا ح ٤ ، والمراد من المرض مرض الموت ، للتسالم على الصحة في غيره .
الدليل الثامن على خروج منجزات المريض من الأصل : صحيح محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا عبداللّه ٧ عن رجل حضره الموت ، فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث ؟ قال : يمضي عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي » الوسائل ج ١٩ : ٣٩٩ باب ٦٧ من