أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه - محمد بن إسحاق الفاكهي - الصفحة ٣٩٣ - ذكر ما يجوز قتله من الدوابّ في الحرم
٢٢٧٧ ـ وحدّثنا عّمار بن عمرو الجنبي ، قال : ثنا حفص بن غياث ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه كان يكره أن يخرج شيء من الحرم إلى الحلّ ، الحجر أو الشيء.
٢٢٧٨ ـ حدّثنا عمار ، قال : ثنا / حفص ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء بنحوه.
ذكر
من رخص في ذلك
٢٢٧٩ ـ حدّثنا محمد بن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان ، عن [رزين][١] مولى [آل][٢] العباس ـ قال : كتب إليّ علي بن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهم ـ أن إبعث إليّ بلوح من المروة نسجد عليه.
[٢٢٧٧] إسناده ضعيف.
عمّار بن عمرو بن هاشم الجنبي ، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٤ / ٢٧٤ ، وقال : ضعّفه الأزدي.
رواه ابن حزم في المحلّى ٧ / ٢٦٢ ـ ٢٦٣ بإسناده إلى حجاج ، عن عطاء ، به.
[٢٢٧٨] إسناده ضعيف.
عمّار ، هو : ابن عمرو الجنبي.
رواه ابن أبي شيبة ١ / ١٨٣ أبإسناده إلى ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، به.
[٢٢٧٩] رزين الأعرج ، مولى آل العباس بن عبد المطلب ، سكت عنه البخاري ٣ / ٣٢٥ ، وابن أبي حاتم ٣ / ٥٠٨.
رواه الأزرقي ٢ / ١٥١ من طريق : سفيان ، به.
[١] في الأصل (زر) وهو خطأ.
[٢] في الأصل (أبي) والتصويب من مصدري ترجمة رزين.