منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٦٥ - الضد الخاص
فنقول اختلف الاصحاب في دلالة الامر بالشيء على النهي عن ضده مثلا
ولا توقف لعدم احدهما على وجود الآخر لعدم استناد العدم الى وجود الشيء لا يقال انه كما لا يعقل ان يستند العدم الى الوجود كذلك لا يعقل ان يستند الوجود الى العدم لانا نقول لا مانع من جعل العدم من شرائط الوجود بارجاعه الى كونه مصححا لفاعلية الفاعل او متمما لقابلية القابل والى ذلك يرجع جعل عدم المانع من اجزاء وجود الشيء وبهذا المعنى يستند الوجود الى العدم ولا يعقل جعل الوجود من شرائط العدم لعدم كونه صادرا من الفاعل او يتحقق فى مورد لكي يكون الوجود مصححا للفاعل او متمما للقابل. وعليه فعدم الضد انما يستند الى عدم المقتضي.
بيان ذلك ان العدم تارة يراد منه العدم الازلي واخرى العدم الطارئ اما العدم الازلي فلا ريب في تحققه لعدم مقتضيه ، واما الطارئ فهو انما يتحقق مع اشتغال المحل باحد الضدين فعدم الضد الآخر انما هو لعدم ارادته اذ لا يعقل ارادة الضد المعدوم مع تعلق الارادة بالضد الموجود وإلّا لزم ارادة الضدين وهو غير معقول. مثلا لو كان مشتغلا بالازالة فعدم الصلاة الذي هو عدم طارئ لا يعقل ان يستند الى وجود الازالة اذ وجودها موجب لعدم تعلق الارادة بالصلاة التي هي مقتضي لوجودها فعدم الصلاة لعدم مقتضيها. ودعوى ان كون الشيء مانعا يتحقق في ظرف وجود المقتضى فالرطوبة تكون مانعة لاحتراق الخشب مع تحقق النار المقتضية للاحراق إذ مع عدمها لا معنى لكون الرطوبة مانعة من الاحراق وعليه لا يكون الضد مانعا للضد الآخر إلا بتحقق مقتضيه ولا يعقل إلّا بتحقق المقتضي للضدين وهو غير معقول في غير محلها إذ اجزاء العلة التي هي المقتضي والشرط وعدم المانع في عرض واحد فعدم المعلول يستند الى عدم وجود المانع مع عدم فرض المقتضي. ودعوى ان حفظ الرتبة بين الضدين