منهاج الأصول
(١)
تقسيم الواجب
٢ ص
(٢)
المطلق والمشروط
٤ ص
(٣)
الفرق بين المطلق والمشروط
٩ ص
(٤)
لو شك انه مطلق أو مشروط
١٣ ص
(٥)
تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة
١٥ ص
(٦)
المعلق والمنجز
١٦ ص
(٧)
تلبث الاقسام
٢١ ص
(٨)
المقدمات المفوتة
٢٣ ص
(٩)
انكار الواجب التهيئي
٣١ ص
(١٠)
لو شك فى واجب انه معلق او منجز
٣٣ ص
(١١)
النفسى والغيرى
٣٤ ص
(١٢)
لو شك فى واجب انه نفسى او غيرى
٣٧ ص
(١٣)
ترتب الثواب على الواجب النفسى
٣٩ ص
(١٤)
تصحيح عبادية الطهارات
٤١ ص
(١٥)
دفع اشكال عبادية الطهارات
٤٣ ص
(١٦)
الاصلى والتبعى
٤٤ ص
(١٧)
الفرق بين الاصلى والتبعى
٤٥ ص
(١٨)
التقسيم يرجع الى مقام الدلالة
٤٧ ص
(١٩)
التعينى والتخييرى
٤٨ ص
(٢٠)
اقسام التخيير
٤٩ ص
(٢١)
الفرق بين الارادة التكوينية والتشريعية
٥٣ ص
(٢٢)
العينى والكفائى
٥٦ ص
(٢٣)
الموسع والمضيق
٥٩ ص
(٢٤)
مسألة الضد
٦٣ ص
(٢٥)
الضد الخاص
٦٤ ص
(٢٦)
ما ينسب الى المحقق الخوانساري
٧١ ص
(٢٧)
ثمرة هذه المسألة
٧٥ ص
(٢٨)
الضد العام
٧٨ ص
(٢٩)
الاقوى فى التخييرى
٨١ ص
(٣٠)
الترتب
٨٤ ص
(٣١)
مرجحات باب التزاحم
٨٩ ص
(٣٢)
الترتب يرفع محذور الجمع بين الضدين
٩٧ ص
(٣٣)
جريان الترتب فى الجهل والنسيان
١٠١ ص
(٣٤)
جريان الترتب فى المقدمة المحرمة
١٠٣ ص
(٣٥)
امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
١٠٤ ص
(٣٦)
الامكان الذاتى والوقوعى
١٠٥ ص
(٣٧)
تعلق الاوامر بالطابع أو بالافراد
١٠٨ ص
(٣٨)
تعلق الاوامر بالوجود الخارجى الادعائى
١١٥ ص
(٣٩)
تعلق الاوامر بالصور الذهنية
١١٩ ص
(٤٠)
نسخ الوجوب
١٢٠ ص
(٤١)
الأمر بالامر
١٢٣ ص
(٤٢)
ورد الامر عقيب الامر
١٢٤ ص
(٤٣)
المقصد الثانى فى النواهى
١٢٦ ص
(٤٤)
دلالة النهى على التكرار
١٢٨ ص
(٤٥)
اجتماع الامر والنهى
١٣١ ص
(٤٦)
مبانى الجواز
١٤١ ص
(٤٧)
أدلة المحقق الخراسانى على الامتناع
١٤٧ ص
(٤٨)
الحق هو امتناع الاجتماع
١٥٣ ص
(٤٩)
الفرق بين المندوحة وعدمها
١٦٣ ص
(٥٠)
الكراهة فى العبادة
١٦٧ ص
(٥١)
تنبيهات اجتماع الامر والنهى
١٦٨ ص
(٥٢)
الاجتماع من صغريات باب التزاحم
١٧٣ ص
(٥٣)
الاضطرار لا بسوء الاختيار
١٧٩ ص
(٥٤)
الاضطرار بسوء الاختيار
١٨١ ص
(٥٥)
ذكروا لترجيح النهى وجودها
١٨٧ ص
(٥٦)
اقتضاء النهى للفساد
١٩٠ ص
(٥٧)
المقام الاول فى العبادات
١٩٦ ص
(٥٨)
اقسام المانعية
٢٠٥ ص
(٥٩)
المقام الثانى فى المعاملات
٢٠٧ ص
(٦٠)
المقصد الثالث فى المفاهيم
٢١٤ ص
(٦١)
المفهوم والمنطوق
٢١٦ ص
(٦٢)
المفهوم تابع للمنطوق
٢٢٣ ص
(٦٣)
مفهوم الشرط
٢٢٤ ص
(٦٤)
تنبيهات مفهوم الشرط
٢٣٠ ص
(٦٥)
تعدد الشرط
٢٣٣ ص
(٦٦)
تداخل الاسباب
٢٣٥ ص
(٦٧)
الحق عدم تداخل المسببات
٢٣٩ ص
(٦٨)
مفهوم الوصف
٢٤١ ص
(٦٩)
مفهوم الغاية
٢٤٥ ص
(٧٠)
مفهوم الحصر
٢٥٠ ص
(٧١)
مفهوم العدم واللقب
٢٥٧ ص
(٧٢)
المقصد الرابع فى العام والخاص
٢٥٨ ص
(٧٣)
تعريف العموم واقسامه
٢٥٩ ص
(٧٤)
الفاظ العموم
٢٦٢ ص
(٧٥)
العام المخصص
٢٦٧ ص
(٧٦)
تخصيص العام بمجمل
٢٧٥ ص
(٧٧)
الشبهة المصداقية
٢٧٩ ص
(٧٨)
المخصص اللبى
٢٨٧ ص
(٧٩)
تنبيهات الشبهة المصداقية
٢٨٨ ص
(٨٠)
استصحاب نفى حكم الخاص
٢٩٥ ص
(٨١)
التمسك فى العام فى مشكوك الصحة
٣٠١ ص
(٨٢)
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٣٠٥ ص
(٨٣)
خطاب المشافهة
٣٠٦ ص
(٨٤)
تعقيب العام بالضمير
٣١١ ص
(٨٥)
تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٣١٣ ص
(٨٦)
تعقيب الاستثناء جملا
٣١٧ ص
(٨٧)
تخصيص الكتاب بخبر الوحد
٣٢٠ ص
(٨٨)
تعارض العام مع الخاص
٣٢١ ص
(٨٩)
الدوران بين التخصيص والجهة
٣٢٣ ص
(٩٠)
المقصد الخامس فى المطلق والمقيد
٣٢٥ ص
(٩١)
تعريف المطلق
٣٢٦ ص
(٩٢)
تقديم العام على المطلق
٣٢٧ ص
(٩٣)
اعتبارات الماهية
٣٢٩ ص
(٩٤)
مااختاره سلطان العلماء هو الحق
٣٣٣ ص
(٩٥)
ما يدل على المطلق
٣٣٩ ص
(٩٦)
اسم الجنس وعلمه
٣٤١ ص
(٩٧)
الجمع المحلى بالالف واللام
٣٤٣ ص
(٩٨)
اطلاقات النكرة
٣٤٥ ص
(٩٩)
مقدمات الحكمة
٣٤٧ ص
(١٠٠)
تنبيهات المطلق والمقيد
٣٥٣ ص
(١٠١)
تعارض العام مع المطلق
٣٥٥ ص
(١٠٢)
ورود المطلق مع المقيد
٣٥٧ ص
(١٠٣)
حمل المطلق على المقيد
٣٥٩ ص
(١٠٤)
لا يحمل المطلق على المقيد فى غير الالزامى
٣٦٣ ص
(١٠٥)
المقصد السادس فى المجمل والمبين
٣٦٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٥٧ - العينى والكفائى

كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد [١] ولكنك قد عرفت منا


[١] لأن العلل المجتمعة يوجب ان يكون الاثر مستندا الى الجامع بينهما لامتناع الاستناد الى كل منهما ففي المقام لما كان فعل المكلف علة لحصول الغرض فعند فعل الجميع يكون الاثر مستندا الى الجامع ولا ينافي ذلك ما تقدم من ان الواحد لا يصدر من الاثنين بما هما اثنان فان ذلك لا دخل له فى اجتماع العلل المتعددة على معلول واحد فان حاصل الاشكال كما اشار اليه الاستاذ في الكفاية بل صرح به مرارا في انه لا يمكن ان يكون الشيء الواحد صادرا تارة من هذه العلة وتارة من علة اخرى لأنه لا بد من مناسبة وربط خاص يحصل بين العلة والمعلول وإلّا لاثر كل شيء في كل شيء وحينئذ فاذا كان هذا الشيء الواحد صادرا من هذه العلة كان مناسبا لها فلا يمكن ان يكون صادرا تارة من علة وتارة من علة اخرى إذ لا يمكن ان يكون الشيء الواحد مناسبا لامرين متباينين بمحذور هذه القاعدة فى مسألة صدور الواحد من اثنين هو الذي ذكرناه بمعنى عدم معقولية مناسبة الشيء الواحد لشيئين متباينين لا لزوم تحصيل الحاصل كما يتوهم إذ ليس الغرض من صدور الواحد عن اثنين انه بعد ان يوجد بالعلة الاولى بمناسبة فكيف تكون الثانية موجدة له ايضا لكي يكون من تحصيل الحاصل بل المراد ان ذلك الشيء الواحد لا يمكن ان يوجد تارة بهذه العلة واخرى بعلة اخرى مثلا تارة يسقط الغرض باتيان الاطعام واخرى بالعتق حيث انه مقتضى حصوله بالاطعام ان يكون بينه وبين الاطعام مناسبة خاصة وربط خاص واذا كان مناسبا للاطعام فلا يعقل ان يكون مناسبا للعتق مع كون العتق مناسبا للاطعام كما يكون مناسبا للصيام مثلا فلذا لا بد من القول فيما لو اتحد الغرض فى الامور الثلاثة من ان يكون بينهما جامع هو المؤثر في اسقاط الغرض على ان محذور صدور الواحد عن اثنين بما هما اثنان هو لزوم وجود سنخيتين متباينتين لشيء واحد مع شيئين مختلفين لا لزوم