منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٠٣ - جريان الترتب فى المقدمة المحرمة
امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
الفصل السابع في انه هل يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ام لا؟
لا يحكم بتعين احدهما نعم فيما اذا كان وجوب ذي المقدمة اهم فهل يوجب سقوط حرمة المقدمة فيكون الدخول في ارض الغير بدون اذنه مباحا ولو لم يتعقبه انقاذ الغريق ام يقيد اطلاقها بما اذا لم يتعقبه الانقاذ الظاهر هو الثاني إذ من المستبعد الالتزام بالاول بان يقال بجواز دخول ارض الغير بدون رضاه ظلما وعدوانا ويتصف ذلك بالوجوب. وعليه يمكن تصحيح ذلك بالامر الترتبي بدعوى تقييد اطلاق النهي بصورة عصيان ذى المقدمة فلو لم يأت به يكون دخوله بالارض المغصوبة حراما وينحصر الوجوب بصورة الاتيان بذي المقدمة ولا محذور في ذلك سوى اجتماع الوجوب والحرمة في شىء واحد او الالتزام بالشرط المتاخر إلّا انه عند التأمل لا يعد محذورا. اما الاول فلم يجتمعا لاختلاف معروض كل واحد منهما اما الوجوب فهو عارض على الارض التى يتعقبها الانقاذ والحرمة تعرض على ما لا يتعقبها ذلك واما الشرط المتاخر فلا محذور فيه مع مساعدة الدليل على ارادة التعقب كالعقل الحاكم بذلك ولكن التحقيق ان المقام ليس من موارد جريان الترتب فانه بناء على اعتبار الايصال فى المقدمة او ان الواجب هو ذات المقدمة بنحو التوأمية فالمقدمة تنقسم قسمين قسم يترتب عليها الايصال فهى واجبة ليس إلّا ، وقسم لا يترتب عليها الايصال فهي حرام ليس إلّا فلم يجتمع الحكمان العقليان لكى يصحح بالترتب. واما بناء على ان الواجب مطلق المقدمة فلا يخلو اما ان يكون ترك ذى المقدمة مستندا الى ترك المقدمة فيكون بتركها من طلب الحاصل وان كان الترك مستندا الى غير المقدمة المحرمة فيلزم ان يكون الشىء الواحد منهيا ومأمورا به في وقت واحد هذا اذا كانت المقدمة سابقة على ذيها واما اذا كانت مقارنة وقد مثل لها بمقدمية ترك الصلاة لفعل الازالة مع