منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٦٠ - تعريف العموم واقسامه
فاستغراقي وان أخذ الجميع موضوعا واحدا فمجموعي وان أخذ كل واحد على البدل فبدلي ولكن لا يخفى ان ما ذكره من المائز يتم بالنسبة الى الاستغراقي والمجموعى لعدم المائز بينهما بحسب الصدق لكون الصدق فيهما عرضيا فحينئذ ينحصر المائز بينهما بجهة تعلق الحكم ، واما بالنسبة الى البدلي وغيره فنمنع ذلك اذ المائز بينهما بحسب المفهوم والحقيقة فان الصدق في غير البدلي من الاستغراقي والمجموعي صدق عرضي بخلاف البدلي فان الصدق فيه بنحو التبادل لا بنحو العرض وبعبارة اخرى امتياز البدلي عن غيره إنما هو من جهة خصوصية في المدخول ففي البدلي الصدق بنحو التبادل وفى غيره الصدق بنحو العرض وبالجملة البدلى مع غيره يختلفان بحسب المفهوم بخلاف الاستغراقي والمجموعي فانهما متفقان من حيث
بنحو يكون كل واحد من تلك الافراد أخذ موضوعا للحكم فهو المراد من العموم الاستغراقي واخرى تلحظ الوحدة الاعتبارية بنحو تلغى جهة التكثر الذاتي فتؤخذ موضوعا للحكم فهو العام المجموعي فالحكم يكون واردا على أحد النحوين من الكثرة الذاتية أو الوحدة الاعتبارية وهكذا فى العام البدلي الكثرة الذاتية مع الوحدة الاعتبارية محفوظة فيه غاية الأمر اعتبرت الكثرة فيه بنحو البدل أخذت موضوعا للحكم وفي غيره أخذ الكثير اما بتمامه موضوعا للحكم أو جزء موضوع الحكم وبالجملة مفهوم العام متقوم بوحدة اعتبارية وكثرة ذاتية ولكن يختلف باعتبار أخذ أحد النحوين موضوعا للحكم فان اخذت الكثرة الذاتية بنحو الشمول والصدق العرضى على الافراد موضوعا للحكم مع الغاء الوحدة الاعتبارية فالعام استغراقى وان أخذت الوحدة الاعتبارية والغيت جهة الكثرة في موضوع الحكم فالعام مجموعي وان أخذت الكثرة الذاتية وكانت بنحو البدل موضوعا للحكم فالعام بدلي فافهم واغتنم.