منهاج الأصول
(١)
تقسيم الواجب
٢ ص
(٢)
المطلق والمشروط
٤ ص
(٣)
الفرق بين المطلق والمشروط
٩ ص
(٤)
لو شك انه مطلق أو مشروط
١٣ ص
(٥)
تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة
١٥ ص
(٦)
المعلق والمنجز
١٦ ص
(٧)
تلبث الاقسام
٢١ ص
(٨)
المقدمات المفوتة
٢٣ ص
(٩)
انكار الواجب التهيئي
٣١ ص
(١٠)
لو شك فى واجب انه معلق او منجز
٣٣ ص
(١١)
النفسى والغيرى
٣٤ ص
(١٢)
لو شك فى واجب انه نفسى او غيرى
٣٧ ص
(١٣)
ترتب الثواب على الواجب النفسى
٣٩ ص
(١٤)
تصحيح عبادية الطهارات
٤١ ص
(١٥)
دفع اشكال عبادية الطهارات
٤٣ ص
(١٦)
الاصلى والتبعى
٤٤ ص
(١٧)
الفرق بين الاصلى والتبعى
٤٥ ص
(١٨)
التقسيم يرجع الى مقام الدلالة
٤٧ ص
(١٩)
التعينى والتخييرى
٤٨ ص
(٢٠)
اقسام التخيير
٤٩ ص
(٢١)
الفرق بين الارادة التكوينية والتشريعية
٥٣ ص
(٢٢)
العينى والكفائى
٥٦ ص
(٢٣)
الموسع والمضيق
٥٩ ص
(٢٤)
مسألة الضد
٦٣ ص
(٢٥)
الضد الخاص
٦٤ ص
(٢٦)
ما ينسب الى المحقق الخوانساري
٧١ ص
(٢٧)
ثمرة هذه المسألة
٧٥ ص
(٢٨)
الضد العام
٧٨ ص
(٢٩)
الاقوى فى التخييرى
٨١ ص
(٣٠)
الترتب
٨٤ ص
(٣١)
مرجحات باب التزاحم
٨٩ ص
(٣٢)
الترتب يرفع محذور الجمع بين الضدين
٩٧ ص
(٣٣)
جريان الترتب فى الجهل والنسيان
١٠١ ص
(٣٤)
جريان الترتب فى المقدمة المحرمة
١٠٣ ص
(٣٥)
امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
١٠٤ ص
(٣٦)
الامكان الذاتى والوقوعى
١٠٥ ص
(٣٧)
تعلق الاوامر بالطابع أو بالافراد
١٠٨ ص
(٣٨)
تعلق الاوامر بالوجود الخارجى الادعائى
١١٥ ص
(٣٩)
تعلق الاوامر بالصور الذهنية
١١٩ ص
(٤٠)
نسخ الوجوب
١٢٠ ص
(٤١)
الأمر بالامر
١٢٣ ص
(٤٢)
ورد الامر عقيب الامر
١٢٤ ص
(٤٣)
المقصد الثانى فى النواهى
١٢٦ ص
(٤٤)
دلالة النهى على التكرار
١٢٨ ص
(٤٥)
اجتماع الامر والنهى
١٣١ ص
(٤٦)
مبانى الجواز
١٤١ ص
(٤٧)
أدلة المحقق الخراسانى على الامتناع
١٤٧ ص
(٤٨)
الحق هو امتناع الاجتماع
١٥٣ ص
(٤٩)
الفرق بين المندوحة وعدمها
١٦٣ ص
(٥٠)
الكراهة فى العبادة
١٦٧ ص
(٥١)
تنبيهات اجتماع الامر والنهى
١٦٨ ص
(٥٢)
الاجتماع من صغريات باب التزاحم
١٧٣ ص
(٥٣)
الاضطرار لا بسوء الاختيار
١٧٩ ص
(٥٤)
الاضطرار بسوء الاختيار
١٨١ ص
(٥٥)
ذكروا لترجيح النهى وجودها
١٨٧ ص
(٥٦)
اقتضاء النهى للفساد
١٩٠ ص
(٥٧)
المقام الاول فى العبادات
١٩٦ ص
(٥٨)
اقسام المانعية
٢٠٥ ص
(٥٩)
المقام الثانى فى المعاملات
٢٠٧ ص
(٦٠)
المقصد الثالث فى المفاهيم
٢١٤ ص
(٦١)
المفهوم والمنطوق
٢١٦ ص
(٦٢)
المفهوم تابع للمنطوق
٢٢٣ ص
(٦٣)
مفهوم الشرط
٢٢٤ ص
(٦٤)
تنبيهات مفهوم الشرط
٢٣٠ ص
(٦٥)
تعدد الشرط
٢٣٣ ص
(٦٦)
تداخل الاسباب
٢٣٥ ص
(٦٧)
الحق عدم تداخل المسببات
٢٣٩ ص
(٦٨)
مفهوم الوصف
٢٤١ ص
(٦٩)
مفهوم الغاية
٢٤٥ ص
(٧٠)
مفهوم الحصر
٢٥٠ ص
(٧١)
مفهوم العدم واللقب
٢٥٧ ص
(٧٢)
المقصد الرابع فى العام والخاص
٢٥٨ ص
(٧٣)
تعريف العموم واقسامه
٢٥٩ ص
(٧٤)
الفاظ العموم
٢٦٢ ص
(٧٥)
العام المخصص
٢٦٧ ص
(٧٦)
تخصيص العام بمجمل
٢٧٥ ص
(٧٧)
الشبهة المصداقية
٢٧٩ ص
(٧٨)
المخصص اللبى
٢٨٧ ص
(٧٩)
تنبيهات الشبهة المصداقية
٢٨٨ ص
(٨٠)
استصحاب نفى حكم الخاص
٢٩٥ ص
(٨١)
التمسك فى العام فى مشكوك الصحة
٣٠١ ص
(٨٢)
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٣٠٥ ص
(٨٣)
خطاب المشافهة
٣٠٦ ص
(٨٤)
تعقيب العام بالضمير
٣١١ ص
(٨٥)
تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٣١٣ ص
(٨٦)
تعقيب الاستثناء جملا
٣١٧ ص
(٨٧)
تخصيص الكتاب بخبر الوحد
٣٢٠ ص
(٨٨)
تعارض العام مع الخاص
٣٢١ ص
(٨٩)
الدوران بين التخصيص والجهة
٣٢٣ ص
(٩٠)
المقصد الخامس فى المطلق والمقيد
٣٢٥ ص
(٩١)
تعريف المطلق
٣٢٦ ص
(٩٢)
تقديم العام على المطلق
٣٢٧ ص
(٩٣)
اعتبارات الماهية
٣٢٩ ص
(٩٤)
مااختاره سلطان العلماء هو الحق
٣٣٣ ص
(٩٥)
ما يدل على المطلق
٣٣٩ ص
(٩٦)
اسم الجنس وعلمه
٣٤١ ص
(٩٧)
الجمع المحلى بالالف واللام
٣٤٣ ص
(٩٨)
اطلاقات النكرة
٣٤٥ ص
(٩٩)
مقدمات الحكمة
٣٤٧ ص
(١٠٠)
تنبيهات المطلق والمقيد
٣٥٣ ص
(١٠١)
تعارض العام مع المطلق
٣٥٥ ص
(١٠٢)
ورود المطلق مع المقيد
٣٥٧ ص
(١٠٣)
حمل المطلق على المقيد
٣٥٩ ص
(١٠٤)
لا يحمل المطلق على المقيد فى غير الالزامى
٣٦٣ ص
(١٠٥)
المقصد السادس فى المجمل والمبين
٣٦٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٧٣ - العام المخصص

كان الاستثناء منفصلا فهو انما يزاحم حجيته ويكون تضييقا في حجته وان كان الاستعمال أوسع ولكن لا يخفى ان هذا انما يتم اذا كان التخصيص من قبيل التقييد فقد عرفت الفرق بينهما ودعوى انها حجة في الباقي مع التزام بالمجاز فى


في مثل الجمع المحلى باللام فلا يتم فانه لو قيد بقيد واريد منه خصوص بعض افراده لكان مجازا ولا ينافيه ما ذكر وحينئذ فلا بد من أن يقال في وجه كونه حقيقة انه بعد التقييد لا يكون اللفظ مستعملا في الباقي بل هو مستعمل فيما وضع من الشمول بجميع الافراد ولكن لما كان الحكم على مثل العلماء مختلفا فتارة يكون على نحو يسري الى جميع افراده وهذا النحو لا يحتاج الى بيان بل يكفي فيه مجرد تعليق الحكم على لفظ العلماء لكونه موضوعا لجميع الافراد واخرى يكون على نحو يسرى الى بعض دون بعض وهذا النحو لا بد من بيانه من قرينة وتلك القرينة هي مثل لفظ العدول وهو لا دخل له فيما استعمل فيه اللفظ وانما له دخل في كيفية تعلق الحكم على مثل هذا الموضوع وبعبارة اخرى لفظ العلماء يكون محضرا لمعناه وهو جميع الافراد واحضاره تارة يكون لاجل الحكم على تمامه وتارة لاجل الحكم على بعض تلك الافراد وهذان كيفيتان للحكم على ذلك المعنى الذي احضره اللفظ والكيفية الاولى محتاجة الى الدليل كالكيفية الثانية ولكن الفرق بينهما ان الاولى موافقة لوضع اللفظ فيكفي فيها مجرد عدم الدليل على التقييد فعدم التقييد دليل عليها والكيفية الثانية لا يكفي فيها مجرد اللفظ بل لا بد من دليل عليها وتلك القرينة هي التقييد باللفظ ففي الجميع مستعمل في معنى واحد وهو شمول جميع الافراد وانما اختلفت كيفية الحكم عليه فلا تجوز فيه اصلا لا فى الصورة الاولى ولا في الثانية ومنه يظهر لك امكان القول بالحقيقة فى مثل كل رجل عالم وان قلنا ان كل موضوع لشمول جميع افراد مدخوله لا خصوص ما يراد منها فافهم.