منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٨٦ - الاضطرار بسوء الاختيار
آخر والخروج تابع للغصب بمعنى ان الغصب من اي مقولة كان الخروج مثله ، فان كان الغصب من مقولة الفعل اي الكون الشاغل للمحل كان الخروج ايضا من مقولة الفعل فيكون معناه شغل الجسم في مكان آخر. وقد عرفت ان الحركة عبارة عن ذلك فتتحد الحركة مع الخروج وان كان الغصب من مقولة الاين اي اشغال المحل الغصبى فيكون الخروج عبارة عن الفراغ المحل والافراغ مغاير للحركة إذ الافراغ غير التبديل بل الحركة مقدمة لفراغ المحل.
وبالجملة الحركة تارة تكون بنحو المقدمية ، للخروج واخرى تكون عين الخروج. وعلى اي تقدير لا اشكال في وجوبها عقلا ولكن هل هو بمناط المقدمية او بمناط اقل القبيحين ومنشأ ذلك هو ان الحركة محبوبة او مبغوضة فالمحبوبية لازمة للمقدمية والمبغوضية لازمة لارتكاب اقل القبيحين وتظهر الثمرة بينهما انه لو قلنا بالمحبوبية يصح للمكلف اتيان الصلاة الاختيارية وإلا اقتصر على اقل الافراد تصرفا كصلاة الغريق. وقد عرفت مما ذكرنا انه لا مانع من الالتزام بالاول باعتبار ان لترك الغصب نحوين من الترك تركه بترك الدخول وتركه بترك التشاغل بالصلاة ولا مانع من التفكيك بين التركين فى المحبوبية والمبغوضية. فاذا
واما بالنسبة الى بقية الاقوال فبما ان التصرف الخروجي يكون كالتصرف بالدخول والمكث يقع مبغوضا فمع امكان اتيان الصلاة جامعة لجميع الاجزاء والشرائط فلا اشكال فى فساد الصلاة ولو قلنا بجواز الاجتماع لوجود القبح الفاعلي المانع من التقرب واما مع عدم امكان اتيانها كذلك وقد ضاق الوقت فيجب اتيانها لعدم سقوطها بحال ، وسقوط النهي بهذا الحال على تفصيل ذكرناه في حاشيتنا على الكفاية.