منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٧٢ - ما ينسب الى المحقق الخوانساري
ولكن لا يخفى ما فيه إذ كون الضد مانعا لا يفرق فيه بين كونه موجودا أو معدوما
فى الثاني الموجب لعدم تعلق ارادته به وحيث ثبت ان المقتضى غير موجود فى هاتين الصورتين فيكون العدم مستندا الى عدم المقتضى لا الى وجود المانع ويكون استناده الى وجود المانع تقديرا بمعنى انه لو وجد المقتضى لكان هذا مانعا عن وجود مقتضاه ولا يمكن العكس بان يجعل استناده فعلا الى وجود المانع والى عدم المقتضى تقديرا بمعنى لو لم يوجد المانع لكان العدم يستند الى عدم المقتضى لأن مرتبة المقتضى قبل مرتبة المانع فيستند الى عدم المقتضى لسبق مرتبته.
وأما الصورة الثالثة وهى ما إذا كان أحد الضدين مرادا لشخصين ففي هذه الصورة ايضا العدم يستند الى عدم المقتضي له وهو قدرة المغلوب فى ارادته لا الى وجود المانع وهو وجود الضد الآخر وانت خبير بما فيه فان عدم قدرة المغلوب ليس من قبيل عدم المقتضي فان ارادة المغلوب مقتضية لوجود مراده إلّا انه حيث زاحمها ارادة الغالب ويستند العدم الى ارادة الغالب المانعة من تأثير ارادة المغلوب في الضد الآخر لا الى عدم المقتضي وبالجملة المقتضي فيما نحن فيه موجود وهو ارادة المغلوب وكونه لو خلى ونفسه قادرا على الاتيان بمراده ولكن منع من تأثير ذلك المقتضي مانع وهو وجود ارادة الغالب فيكون العدم مستندا الى وجود المانع ولكن لما لم يكن المانع هو وجود الضد الآخر وانما هو ارادة الغالب لم يكن أحد الضدين متوقفا على وجود الآخر حتى يلزم الدور ومنه يظهر الجواب عن شبهة الكعبى وحاصلها ان ترك الحرام واجب وهو يتوقف على فعل من الافعال الوجودية توقف عدم الضد على وجود أحد الاضداد لما عرفت ان ترك الحرام مستند الى عدم المقتضي لا الى وجود المانع الذي هو الضد إذ لو أراد الحرام لا يعقل تعلق ارادته باحد الاضداد وإلّا لزم تعلق ارادتين بالضدين وهو